٤٩٥ - [مسألة]

فقرتان، ج ٢ ص ٩٨

  1. بيعُ الحاضر للبادي باطل؛ بشرط أن يكون البادي حضر لبيع السلعة بسعر يومه، أو يكون بالناس حاجة إلى سلعته، وأن يكون البادي جاهلاً بالأسعار، ويكونَ الحاضر قصد التأخير.

    ج ٢ ص ٩٨
  2. (م) أبو الزبير، عن جابر، قال رسول الله: «لا يبيعن حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» .