٤٩٥ - [مسألة]
فقرتان، ج ٢ ص ٩٨
- ج ٢ ص ٩٨
بيعُ الحاضر للبادي باطل؛ بشرط أن يكون البادي حضر لبيع السلعة بسعر يومه، أو يكون بالناس حاجة إلى سلعته، وأن يكون البادي جاهلاً بالأسعار، ويكونَ الحاضر قصد التأخير.
-
(م) أبو الزبير، عن جابر، قال رسول الله: «لا يبيعن حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» .