٥٠٥ - [مسألة]
٣ فقرات، ج ٢ ص ١٠٥
- ج ٢ ص ١٠٥
لا يجوزُ التسعير.
وقال مالك: يجوز أن يقول لمن حط سعرا: إما أن تلحق بالناس، أو تنصرف عنهم.
-
حماد بن سلمة، عن قتادة وثابت، عن أنس قال: «غلا السعر على عهد رسول الله ﷺ فقالوا: يا رسول الله، لو سعرت، فقال: إن الله هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مالٍ» .
-
صححه الترمذي.