٥١٩ - [مسألة]

فقرتان، ج ٢ ص ١١٦

  1. لا ينتقل الحق من ذمة المضمون عنه بالضمان.

    وقال داود: ينتقل.

    ج ٢ ص ١١٦
  2. لنا أنه ﷺ قال للضامن حين أدى: «الآن بردت جلده» .