٥١٩ - [مسألة]
فقرتان، ج ٢ ص ١١٦
- ج ٢ ص ١١٦
لا ينتقل الحق من ذمة المضمون عنه بالضمان.
وقال داود: ينتقل.
-
لنا أنه ﷺ قال للضامن حين أدى: «الآن بردت جلده» .
فقرتان، ج ٢ ص ١١٦
لا ينتقل الحق من ذمة المضمون عنه بالضمان.
وقال داود: ينتقل.
لنا أنه ﷺ قال للضامن حين أدى: «الآن بردت جلده» .