٥٢٠ - [مسألة]

فقرتان، ج ٢ ص ١١٦

  1. إذا تكفل رجل إلى مدة، فلم يسلمه وقت المحل مع بقائه، ضمن ما عليه.

    وقال الأكثر: لا يضمن.

    ج ٢ ص ١١٦
  2. لنا حديث (ت) إسماعيل بن عياش، عن شرحبيل بن مسلم، عن أبي أمامة قال رسول الله: «الزعيم غارم» .