٥٢١ - [مسألة]

٣ فقرات، ج ٢ ص ١١٧

  1. لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد.

    وقال أكثرهم: تصح، ويجبر على إحضاره.

    ج ٢ ص ١١٧
  2. بقية، عن عمر الدمشقي؛ حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن النبي ﷺ قال: «لا كفالة في حد» .

  3. هذا منكر، وعمر مجهول.