٥٢١ - [مسألة]
٣ فقرات، ج ٢ ص ١١٧
- ج ٢ ص ١١٧
لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد.
وقال أكثرهم: تصح، ويجبر على إحضاره.
-
بقية، عن عمر الدمشقي؛ حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن النبي ﷺ قال: «لا كفالة في حد» .
-
هذا منكر، وعمر مجهول.
٣ فقرات، ج ٢ ص ١١٧
لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد.
وقال أكثرهم: تصح، ويجبر على إحضاره.
بقية، عن عمر الدمشقي؛ حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن النبي ﷺ قال: «لا كفالة في حد» .
هذا منكر، وعمر مجهول.