٥٢٢ - [مسألة]
٦ فقرات، ج ٢ ص ١١٧
- ج ٢ ص ١١٧
إذا أراقَ خمراً لذمي، لم يضمنها، وكذا إذا قتل خنزيرا له.
وقال أبو حنيفة ومالك: يضمن.
-
معاوية بن صالح، عن عبد الوهاب بن بخت، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الخنزيرَ وثمنه» .
-
مر في بيع السرقين مرفوعاً: «إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه» .
-
وأنه قال: " لا يحل ثمن شيء لا يحل أكله وشربه.
-
ونهى ﷺ عن ثمن الخمر.
-
فإن قيل: فقد قال عمر: ولوهم بيعها. قلنا: معناه اتركوهم، وما يفعلونه بها.