٥٢٢ - [مسألة]

٦ فقرات، ج ٢ ص ١١٧

  1. إذا أراقَ خمراً لذمي، لم يضمنها، وكذا إذا قتل خنزيرا له.

    وقال أبو حنيفة ومالك: يضمن.

    ج ٢ ص ١١٧
  2. معاوية بن صالح، عن عبد الوهاب بن بخت، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الخنزيرَ وثمنه» .

  3. مر في بيع السرقين مرفوعاً: «إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه» .

  4. وأنه قال: " لا يحل ثمن شيء لا يحل أكله وشربه.

  5. ونهى ﷺ عن ثمن الخمر.

  6. فإن قيل: فقد قال عمر: ولوهم بيعها. قلنا: معناه اتركوهم، وما يفعلونه بها.