٥٢٣ - [مسألة]

٣ فقرات، ج ٢ ص ١١٨

  1. شركة الأبدان جائزة، سواء اتفقت الصنعة أو اختلفت، أو عملا جميعاً: أو أحدهما.

    وقال مالك: تصح مع اتفاق الصنعة.

    ج ٢ ص ١١٨
  2. ومنع الشافعي.

  3. زياد البكائي، نا إدريس الأودي، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن ابن مسعود، قال: «أشرك رسول الله ﷺ بيني وبين عمار وسعد في درقة سلمناها، واشتركنا فيما أصبنا؛ فأخفقت أنا وعمار، وجاء سعد بأسيرين» .