٥٢٣ - [مسألة]
٣ فقرات، ج ٢ ص ١١٨
- ج ٢ ص ١١٨
شركة الأبدان جائزة، سواء اتفقت الصنعة أو اختلفت، أو عملا جميعاً: أو أحدهما.
وقال مالك: تصح مع اتفاق الصنعة.
-
ومنع الشافعي.
-
زياد البكائي، نا إدريس الأودي، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن ابن مسعود، قال: «أشرك رسول الله ﷺ بيني وبين عمار وسعد في درقة سلمناها، واشتركنا فيما أصبنا؛ فأخفقت أنا وعمار، وجاء سعد بأسيرين» .