٥٢٤ - [مسألة]
٥ فقرات، ج ٢ ص ١١٨
- ج ٢ ص ١١٨
دعوة العبد التاجر، وهديته، وعاريته جائزة من غير إذن السيد، فأما هبته الدراهم وكسوته الثياب، فلا تجوز.
-
ومنع الشافعي من الكل.
-
لنا أنه ﷺ قبل هدية بريرة.
قلتُ: كانت قد عتقت.
-
هشام بن عروة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: «كان الناس يتصدقون على بريرة فتهدي لنا، فذكرت للنبي ﷺ ذلك، فقال: هو عليها صدقة، وهو لكم هدية» .
- ج ٢ ص ١١٩
آدم، نا شعبة، نا مسلم الأعور، سمعت أنسا يقول: «كان رسول الله يعود المريض، ويأتي دعوة المملوك» .