٥٢٤ - [مسألة]

٥ فقرات، ج ٢ ص ١١٨

  1. دعوة العبد التاجر، وهديته، وعاريته جائزة من غير إذن السيد، فأما هبته الدراهم وكسوته الثياب، فلا تجوز.

    ج ٢ ص ١١٨
  2. ومنع الشافعي من الكل.

  3. لنا أنه ﷺ قبل هدية بريرة.

    قلتُ: كانت قد عتقت.

  4. هشام بن عروة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: «كان الناس يتصدقون على بريرة فتهدي لنا، فذكرت للنبي ﷺ ذلك، فقال: هو عليها صدقة، وهو لكم هدية» .

  5. آدم، نا شعبة، نا مسلم الأعور، سمعت أنسا يقول: «كان رسول الله يعود المريض، ويأتي دعوة المملوك» .

    ج ٢ ص ١١٩