٥٢٥ - [مسألة]

٦ فقرات، ج ٢ ص ١١٩

  1. تصرف الفضولي باطل.

    ج ٢ ص ١١٩
  2. وعنه: يصح، ويقف على إجازة المالك، كقول أبي حنيفة.

    قال ﷺ لحكيم: «لا تبع ما ليس عندك» .

  3. (ق) أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال رسول الله ﷺ : «لا يحل بيع ما ليس عندك، ولا ربح ما لم تضمن» .

  4. عبد العزيز بن عبد الصمد، نا مطر الوراق، عن عمرو، عن أبيه، عن جده؛ أن رسول الله ﷺ قال: «لا يجوز طلاق، ولا عتاق، ولا بيع ما لا تملك» .

  5. وحجتهم: سعيد بن زيد، نا الزبير بن الخريت، ثنا أبو لبيد، عن عروة بن أبي الجعد البارقي: «عرض للنبي ﷺ جلب، فأعطاني ديناراً، وقال: أي عروة، ائت الجلب، فاشتر لنا شاة. فأتيت الجلب، فساومت صاحبه، فاشتريت منه شاتين بدينار، فجئت أسوقهما، فلقيني رجل، فساومني، فبعته شاة بدينار، وجئت بالدينار وبالشاة، فقلت: يا رسول الله، هذا ديناركم، وهذه شاتكم. قال: وصنعت كيف؟» فحدثته الحديثَ، فقال: اللهم بارك في صفقة يمينه ".

  6. (ت) أبو بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن حبيب بن أبي ثابت، عن حكيم بن حزام «أن رسول الله ﷺ بعث حكيم بن حزام يشتري له أضحية بدينار، فاشترى أضحية، فربح بها ديناراً، فاشترى أخرى مكانها، فأتى بالأضحية والدينار إلى رسول الله فقال: ضح بالشاة، وتصدق بالدينار» .

    قال الترمذي: لا يعرف إلا من هذا الوجه، وحبيب لم يسمع من حكيم.