٥٢٦ - [مسألة]
٤ فقرات، ج ٢ ص ١٢٠
- ج ٢ ص ١٢٠
إذا وكله في شراء شاة بدينار فاشترى شاتين؛ كل واحدة تساوي الدينار، فالبيع صحيح فيهما.
وقال أبو حنيفة: يلزم الموكل شاة بنصف دينار، ويلزم الوكيل الأخرى بنصف دينار.
-
وعن الشافعي كقولنا.
-
وعنه: يلزمه شاة، وهو بالخيار في الأخرى.
-
لنا: حديث عروة، وأنه اشترى شاتين كما سبقَ.