٥٢٦ - [مسألة]

٤ فقرات، ج ٢ ص ١٢٠

  1. إذا وكله في شراء شاة بدينار فاشترى شاتين؛ كل واحدة تساوي الدينار، فالبيع صحيح فيهما.

    وقال أبو حنيفة: يلزم الموكل شاة بنصف دينار، ويلزم الوكيل الأخرى بنصف دينار.

    ج ٢ ص ١٢٠
  2. وعن الشافعي كقولنا.

  3. وعنه: يلزمه شاة، وهو بالخيار في الأخرى.

  4. لنا: حديث عروة، وأنه اشترى شاتين كما سبقَ.