٥٢٨ - [مسألة]
٣ فقرات، ج ٢ ص ١٢٢
- ج ٢ ص ١٢٢
إذا أعاره أرضهُ مطلقاً؛ ليبني فيها، فبنى أو غرس، فللمعير أن يسترد الأرض، ويضمن قيمة البناء والغراس، ولا ضمان.
-
لنا: قوله ﷺ : «ليس لعرق ظالمٍ حقٌّ» وسيعاد؛ دل على أن العرق إذا لم يكن ظالماً، فله حق.
-
ولنا: قوله: «من بنى في رباع قوم بإذنهم فله قيمته» .