٥٤١ - [مسألة]

٣ فقرات، ج ٢ ص ١٣٤

  1. يجوز استئجار الظئر والخادم بطعامه وكسوته.

    ج ٢ ص ١٣٤
  2. وعنه: لا يجوز - كقول الشافعي.

    وقال أبو حنيفة: يجوز في الظئر دون الخادم.

  3. (ق) ثنا ابن مصفى، نا بقيه، عن مسلمة بن علي، عن سعيد بن أبي أيوب، عن الحارث بن يزيد، عن علي بن رباح، سمعت عتبة بن النذر يقول: «كنا عند رسول الله ﷺ فقرأ:» طس «حتى بلغ قصة موسى، فقال: إن موسى أجر نفسه ثمان سنين، أو عشراً، على عفة فرجه، وطعام بطنه» .