٥٤١ - [مسألة]
٣ فقرات، ج ٢ ص ١٣٤
- ج ٢ ص ١٣٤
يجوز استئجار الظئر والخادم بطعامه وكسوته.
-
وعنه: لا يجوز - كقول الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يجوز في الظئر دون الخادم.
-
(ق) ثنا ابن مصفى، نا بقيه، عن مسلمة بن علي، عن سعيد بن أبي أيوب، عن الحارث بن يزيد، عن علي بن رباح، سمعت عتبة بن النذر يقول: «كنا عند رسول الله ﷺ فقرأ:» طس «حتى بلغ قصة موسى، فقال: إن موسى أجر نفسه ثمان سنين، أو عشراً، على عفة فرجه، وطعام بطنه» .