٥٤٢ - [مسألة]
فقرتان، ج ٢ ص ١٣٤
- ج ٢ ص ١٣٤
لا يصح الاستئجار لحمل الخمر، ومتى حمله لم يستحق شيئاً.
-
وعنه: ويستحق الأجرة - كقول أبي حنيفة.
لنا: أن رسول الله ﷺ قال: «لعنت الخمر وحاملها … » الحديث.
فقرتان، ج ٢ ص ١٣٤
لا يصح الاستئجار لحمل الخمر، ومتى حمله لم يستحق شيئاً.
وعنه: ويستحق الأجرة - كقول أبي حنيفة.
لنا: أن رسول الله ﷺ قال: «لعنت الخمر وحاملها … » الحديث.