٥٤٢ - [مسألة]

فقرتان، ج ٢ ص ١٣٤

  1. لا يصح الاستئجار لحمل الخمر، ومتى حمله لم يستحق شيئاً.

    ج ٢ ص ١٣٤
  2. وعنه: ويستحق الأجرة - كقول أبي حنيفة.

    لنا: أن رسول الله ﷺ قال: «لعنت الخمر وحاملها … » الحديث.