٦٠٥ - [مسألة]
٥ فقرات، ج ٢ ص ١٨٤
- ج ٢ ص ١٨٤
إذا زوج بنته بدون مهر مثلها جاز.
-
ومنع الشافعي.
وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز في الصغيرة لا الكبيرة.
-
لنا أن رسول الله ﷺ زوج بنته فاطمة بمهر قليل مع شرفها.
-
إبراهيم بن بشار، نا سفيان، عن ابن أبي نجيح عن أبيه، أخبرني من سمع علياً قال: «خطبت فاطمة، فقال رسول الله ﷺ : هل عندك شيء؟. قلت: لا. قال: فأين درعك الحطمية التي كنت أعطيتك يوم كذا وكذا؟ قلت: عندي. قال: فائت بها. فأتيت بها، فأنكحنيها» .
-
عن عبد الملك بن حيان، نا محمد بن دينار، نا هشيم، عن يونس، عن الحسن، عن أنس، قال رسول الله: «يا علي، إن الله أمرني أن أزوجك فاطمة، وإني قد زوجتكها على أربعمائة مثقال فضة» .
قلت: أيها المؤلف، كيف تروي الباطل، وتكاسر عنه، وعن محمد بن دينار المتهم بهذا؟!