٦٠٥ - [مسألة]

٥ فقرات، ج ٢ ص ١٨٤

  1. إذا زوج بنته بدون مهر مثلها جاز.

    ج ٢ ص ١٨٤
  2. ومنع الشافعي.

    وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز في الصغيرة لا الكبيرة.

  3. لنا أن رسول الله ﷺ زوج بنته فاطمة بمهر قليل مع شرفها.

  4. إبراهيم بن بشار، نا سفيان، عن ابن أبي نجيح عن أبيه، أخبرني من سمع علياً قال: «خطبت فاطمة، فقال رسول الله ﷺ : هل عندك شيء؟. قلت: لا. قال: فأين درعك الحطمية التي كنت أعطيتك يوم كذا وكذا؟ قلت: عندي. قال: فائت بها. فأتيت بها، فأنكحنيها» .

  5. عن عبد الملك بن حيان، نا محمد بن دينار، نا هشيم، عن يونس، عن الحسن، عن أنس، قال رسول الله: «يا علي، إن الله أمرني أن أزوجك فاطمة، وإني قد زوجتكها على أربعمائة مثقال فضة» .

    قلت: أيها المؤلف، كيف تروي الباطل، وتكاسر عنه، وعن محمد بن دينار المتهم بهذا؟!