٦٠٦ - [مسألة]
٤ فقرات، ج ٢ ص ١٨٤
- ج ٢ ص ١٨٤
إذا أذنت لوليين، فزوج أحدهما بعد الآخر فالنكاح للأول، وقال مالك: إن دخل بها الثاني فهو أحق بها.
-
لنا: حديث أبان، عن قتادة، عن الحسن، عن عقبة بن عامر أن نبي الله ﷺ قال: «إذا أنكح الوليان، فهي للأول منهما، وإذا باع الرجل بيعاً من رجلين، فهو للأول منهما» رواه أحمد.
-
هشام، نا قتادة، عن الحسن، عن سمرة أن رسول الله ﷺ قال: " إذا
ج ٢ ص ١٨٥أنكح الوليان، فهي للأول، وإذا باع وليان، فالبيع للأول ".
-
رواه أيضاً أحمد.