٦٠٦ - [مسألة]

٤ فقرات، ج ٢ ص ١٨٤

  1. إذا أذنت لوليين، فزوج أحدهما بعد الآخر فالنكاح للأول، وقال مالك: إن دخل بها الثاني فهو أحق بها.

    ج ٢ ص ١٨٤
  2. لنا: حديث أبان، عن قتادة، عن الحسن، عن عقبة بن عامر أن نبي الله ﷺ قال: «إذا أنكح الوليان، فهي للأول منهما، وإذا باع الرجل بيعاً من رجلين، فهو للأول منهما» رواه أحمد.

  3. هشام، نا قتادة، عن الحسن، عن سمرة أن رسول الله ﷺ قال: " إذا

    ج ٢ ص ١٨٥أنكح الوليان، فهي للأول، وإذا باع وليان، فالبيع للأول ".

  4. رواه أيضاً أحمد.