٦٠٧ - [مسألة]

٤ فقرات، ج ٢ ص ١٨٥

  1. إذا كان الولي ممن يجوز له التزويج، لم يتول طرفي العقد، كابن العم والمعتق.

    ج ٢ ص ١٨٥
  2. وعنه: يجوز - كقول أبي حنيفة ومالك.

    استدل أصحابنا بحديث: «لا بد في النكاح من أربعة … » كما تقدم.

  3. وعن ابن المسيب، أن رسول الله ﷺ قال: «لا يتزوج الرجل امرأة حتى يكون الولي غيره» .

    قلت: لا ينهض ذلك.

  4. احتجوا (خ م) بهشيم، نا عبد العزيز بن صهيب، عن أنس «أن رسول الله ﷺ أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها» .

    قالوا: ولم ينقل أنه تولاها غيره.