٦٠٨ - [مسألة]

٣ فقرات، ج ٢ ص ١٨٥

  1. إذا قال: أعتقت أمتي، وجعلت عتقها صداقها " بحضرة شاهدين صح النكاح.

    ج ٢ ص ١٨٥
  2. وعنه: لا يصح - كقول أكثرهم.

  3. لنا أنه جعل عتق صفية صداقها.

    ج ٢ ص ١٨٦