٦٠٩ - [مسألة]
فقرتان، ج ٢ ص ١٨٦
- ج ٢ ص ١٨٦
لا يتزوج عبد أزيد من امرأتين.
وقال مالك وداود: يتزوج أربعاً.
-
ابن عيينة، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عتبة، عن عمر، قال: «ينكح العبد امرأتين، ويطلق تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين» .
وقال الحكم: أجمع أصحاب رسول الله ﷺ أن العبد لا ينكح أكثر من امرأتين.