٦٠٩ - [مسألة]

فقرتان، ج ٢ ص ١٨٦

  1. لا يتزوج عبد أزيد من امرأتين.

    وقال مالك وداود: يتزوج أربعاً.

    ج ٢ ص ١٨٦
  2. ابن عيينة، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عتبة، عن عمر، قال: «ينكح العبد امرأتين، ويطلق تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين» .

    وقال الحكم: أجمع أصحاب رسول الله ﷺ أن العبد لا ينكح أكثر من امرأتين.