٦١٠ - [مسألة]

٣ فقرات، ج ٢ ص ١٨٦

  1. إذا كانت معتدة من طلاقه، لم يجز له أن يتزوج أختها [أو] أربعاً سواها.

    وقال مالك، والشافعي: إن كانت العدة من طلاق بائن جاز.

    ج ٢ ص ١٨٦
  2. لنا: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾.

  3. ويروى مرفوعاً: «ملعون من جمع ماءه في رحم أختين» .

    قلت: هذا منكر، فأين إسنادهُ؟