٦١٠ - [مسألة]
٣ فقرات، ج ٢ ص ١٨٦
- ج ٢ ص ١٨٦
إذا كانت معتدة من طلاقه، لم يجز له أن يتزوج أختها [أو] أربعاً سواها.
وقال مالك، والشافعي: إن كانت العدة من طلاق بائن جاز.
-
لنا: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾.
-
ويروى مرفوعاً: «ملعون من جمع ماءه في رحم أختين» .
قلت: هذا منكر، فأين إسنادهُ؟