٦٢٥ - [مسألة]

٧ فقرات، ج ٢ ص ١٩٧

  1. لا يجوز أن يجعل تعليم القرآن صداقاً.

    ج ٢ ص ١٩٧
  2. وعنه: الجواز - كقول مالك والشافعي.

  3. أبو معاوية، عن أبي عرفجة القابسي، عن أبي النعمان الأزدي، قال: «زوج رسول الله ﷺ امرأة على سورة من القرآن، ثم قال: لا تكون لأحد بعدك مهرا» .

    قلت: هذا لا يثبت. رواه سعيد في «سننه» .

  4. (د) ثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، نا أبي، نا محمد بن راشد، عن مكحول «أن رسول الله زوج رجلاً على ما معه من القرآن» قال مكحول: ليس ذا لأحد بعد النبي ﷺ .

    قلت: وهذا منقطع.

  5. واحتجوا بحديث: «زوجتكها على ما معك من القرآن» وقد مر؛ وهذا كان لضرورة الفقر في أول الإسلام.

  6. عتبة بن السكن، نا الأوزاعي، نا محمد بن عبد الله بن أبي طلحة، أخبرني زياد بن أبي زياد، حدثني عبد الله بن سخبرة، عن ابن مسعود " أن امرأة أتت رسول الله ﷺ فقالت: رأ في رأيك. فقال: من ينكح هذه؟ فقام رجل عليه بردة عاقدها في عنقه، فقال: أنا يا رسول الله. فقال: ألك مال؟. قال: لا. قال:

    ج ٢ ص ١٩٨اجلس. ثم جاءت امرأة أخرى، فقالت: يا رسول الله، رأ في رأيك. فقال: من ينكح هذه؟. فقام ذلك الرجل، فقال: أنا. قال: ألك مال؟. قال: لا. قال: اجلس. ثم جاءت الثالثة، فذكر مثل ذلك، فقال: هل تقرأ من القرآن شيئاً؟. قال: نعم، سورة البقرة، وسورة المفصل. فقال: قد أنكحتكها على أن تقرئها وتعلمها، وإذا رزقك الله عوضها. فتزوجها الرجل على ذلك ".

  7. عتبة متروك. قاله الدارقطني.