٦٢٥ - [مسألة]
٧ فقرات، ج ٢ ص ١٩٧
- ج ٢ ص ١٩٧
لا يجوز أن يجعل تعليم القرآن صداقاً.
-
وعنه: الجواز - كقول مالك والشافعي.
-
أبو معاوية، عن أبي عرفجة القابسي، عن أبي النعمان الأزدي، قال: «زوج رسول الله ﷺ امرأة على سورة من القرآن، ثم قال: لا تكون لأحد بعدك مهرا» .
قلت: هذا لا يثبت. رواه سعيد في «سننه» .
-
(د) ثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، نا أبي، نا محمد بن راشد، عن مكحول «أن رسول الله زوج رجلاً على ما معه من القرآن» قال مكحول: ليس ذا لأحد بعد النبي ﷺ .
قلت: وهذا منقطع.
-
واحتجوا بحديث: «زوجتكها على ما معك من القرآن» وقد مر؛ وهذا كان لضرورة الفقر في أول الإسلام.
-
عتبة بن السكن، نا الأوزاعي، نا محمد بن عبد الله بن أبي طلحة، أخبرني زياد بن أبي زياد، حدثني عبد الله بن سخبرة، عن ابن مسعود " أن امرأة أتت رسول الله ﷺ فقالت: رأ في رأيك. فقال: من ينكح هذه؟ فقام رجل عليه بردة عاقدها في عنقه، فقال: أنا يا رسول الله. فقال: ألك مال؟. قال: لا. قال:
ج ٢ ص ١٩٨اجلس. ثم جاءت امرأة أخرى، فقالت: يا رسول الله، رأ في رأيك. فقال: من ينكح هذه؟. فقام ذلك الرجل، فقال: أنا. قال: ألك مال؟. قال: لا. قال: اجلس. ثم جاءت الثالثة، فذكر مثل ذلك، فقال: هل تقرأ من القرآن شيئاً؟. قال: نعم، سورة البقرة، وسورة المفصل. فقال: قد أنكحتكها على أن تقرئها وتعلمها، وإذا رزقك الله عوضها. فتزوجها الرجل على ذلك ".
-
عتبة متروك. قاله الدارقطني.