٦٢٦ - [مسألة]
٥ فقرات، ج ٢ ص ١٩٨
- ج ٢ ص ١٩٨
يجب للمفوضة مهر المثل بالعقد، ويستقر بالموت.
وقال مالك: لا يجب لها شيء.
وقال الشافعي: لا يجب بالعقد شيء، وفي وجوبه بالموت قولان.
-
لنا أنه لو لم يجب بالعقد، لم يجب بالوطء.
- ولنا على استقراره:
-
منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: «أتي عبد الله في امرأة تزوجها رجل، ثم مات عنها، ولم يفرض لها صداقا، ولم يكن دخل بها، فاختلفوا إليه، فقال: أرى لها مثل صداق نسائها، ولها الميراث، وعليها العدة. فشهد معقل بن سنان أن النبي ﷺ قضى في ربوع بنت واشق بمثل ما قضى» .
-
صححه الترمذي: