٦٢٦ - [مسألة]

٥ فقرات، ج ٢ ص ١٩٨

  1. يجب للمفوضة مهر المثل بالعقد، ويستقر بالموت.

    وقال مالك: لا يجب لها شيء.

    وقال الشافعي: لا يجب بالعقد شيء، وفي وجوبه بالموت قولان.

    ج ٢ ص ١٩٨
  2. لنا أنه لو لم يجب بالعقد، لم يجب بالوطء.

  3. ولنا على استقراره:
  4. منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: «أتي عبد الله في امرأة تزوجها رجل، ثم مات عنها، ولم يفرض لها صداقا، ولم يكن دخل بها، فاختلفوا إليه، فقال: أرى لها مثل صداق نسائها، ولها الميراث، وعليها العدة. فشهد معقل بن سنان أن النبي ﷺ قضى في ربوع بنت واشق بمثل ما قضى» .

  5. صححه الترمذي: