٦٥٧ - [مسألة]

٣ فقرات، ج ٢ ص ٢٢٣

  1. مدة الرضاع حولان.

    وقال أبو حنيفة: سنتان ونصف.

    وقال مالك: سنتان وشيء.

    وقال زفر: ثلاث سنين.

    ج ٢ ص ٢٢٣
  2. الهيثم بن جميل، نا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس قال

    ج ٢ ص ٢٢٤رسول الله ﷺ : «لا رضاع إلا ما كان في الحولين» .

    قال الدارقطني: لم يسنده غير الهيثم، وهو ثقة حافظ.

  3. طلحة بن يحيى، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد الله، عن ابن عباس قال: «لا رضاع بعد حولين كاملين» .