٦٥٨ - [مسألة]

فقرتان، ج ٢ ص ٢٢٥

  1. نفقة الزوجة غير مقدرة، إنما هي الكفاية، وذلك يعتبر بحال الزوجين.

    وقال الشافعي: هي مقدرة، وتختلف؛ فعلى الموسر مدان، وعلى المتوسط مد ونصف، وعلى الفقير مد.

    ج ٢ ص ٢٢٥
  2. (خ م) هشام، عن أبيه، عن عائشة «أن هنداً قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان، رجل شحيح، وليس لي إلا ما يدخل بيتي. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» .