٦٧١ - [مسألة]

٣ فقرات، ج ٢ ص ٢٣٦

  1. قتل عمد الخطأ لا يوجب القود، وهو ما وجد فيه عمد في الفعل، وخطأ في القصد.

    وقال مالك: قتل عمد الخطأ محال، وفيه القود.

    ج ٢ ص ٢٣٦
  2. سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي ﷺ قال: «عقل شبه العمد مغلظ، مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس، فيكون رميا في عميا في غير فتنة ولا سلاح» .

  3. ومر حديث القاسم بن ربيعة، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله ﷺ قال: «إن قتل الخطأ شبه العمد قتل السوط والعصا؛ فيه مائة، منها أربعون في بطونها أولادها» .