٦٨٥ - [مسألة]
١١ فقرة، ج ٢ ص ٢٤٥
- ج ٢ ص ٢٤٥
دية الذمي إذا قتله المسلم عمدا دية المسلم، فإن قتله خطأ، فالنصف.
-
وعنه: الثلث.
-
ودية المجوسي ثمانمائة درهم.
وقال أبو حنيفة: دية الكافر منهما دية المسلم.
وقال مالك: نصفها.
وقال الشافعي: ثلثها في العمد والخطأ، والمجوسي كقولنا.
-
لنا: علي بن الجعد، أنا أبو كرز القرشي، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ قال: «دية ذمي دية مسلم» .
قال ابن حبان: لا يحل أن يحتج بابن كرز؛ واسمه: عبد الله بن عبد الملك ابن كرز.
-
أبو بكر بن عياش، عن أبي سعد، عن عكرمة، عن ابن عباس: «جعل رسول الله دية العامرتين دية المسلم» .
قال أبو بكر: كان لهما عهد. أبو سعد هو سعيد بن المرزبان: واه.
-
عثمان الوقاصي، عن الزهري، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة «أن رسول الله جعل دية المعاهد كدية المسلم» .
- ج ٢ ص ٢٤٦
عثمان متروك، رواهم الدارقطني.
-
واحتجوا لقتله خطأ بمحمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ قال: «دية الكافر نصف دية المسلم» .
-
محمد بن راشد، نا سليمان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده «أن رسول الله ﷺ قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل دية المسلم» .
-
فهذا يحمل على قتل الخطأ. رواهما أحمد.
-
زائدة، عن منصور، عن ثابت أبي المقدام، عن سعيد بن المسيب «أن عمر جعل دية اليهودي، والنصراني أربعة آلاف، والمجوسي ثمانمائة» .