٦٨٥ - [مسألة]

١١ فقرة، ج ٢ ص ٢٤٥

  1. دية الذمي إذا قتله المسلم عمدا دية المسلم، فإن قتله خطأ، فالنصف.

    ج ٢ ص ٢٤٥
  2. وعنه: الثلث.

  3. ودية المجوسي ثمانمائة درهم.

    وقال أبو حنيفة: دية الكافر منهما دية المسلم.

    وقال مالك: نصفها.

    وقال الشافعي: ثلثها في العمد والخطأ، والمجوسي كقولنا.

  4. لنا: علي بن الجعد، أنا أبو كرز القرشي، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ قال: «دية ذمي دية مسلم» .

    قال ابن حبان: لا يحل أن يحتج بابن كرز؛ واسمه: عبد الله بن عبد الملك ابن كرز.

  5. أبو بكر بن عياش، عن أبي سعد، عن عكرمة، عن ابن عباس: «جعل رسول الله دية العامرتين دية المسلم» .

    قال أبو بكر: كان لهما عهد. أبو سعد هو سعيد بن المرزبان: واه.

  6. عثمان الوقاصي، عن الزهري، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة «أن رسول الله جعل دية المعاهد كدية المسلم» .

  7. عثمان متروك، رواهم الدارقطني.

    ج ٢ ص ٢٤٦
  8. واحتجوا لقتله خطأ بمحمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ قال: «دية الكافر نصف دية المسلم» .

  9. محمد بن راشد، نا سليمان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده «أن رسول الله ﷺ قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل دية المسلم» .

  10. فهذا يحمل على قتل الخطأ. رواهما أحمد.

  11. زائدة، عن منصور، عن ثابت أبي المقدام، عن سعيد بن المسيب «أن عمر جعل دية اليهودي، والنصراني أربعة آلاف، والمجوسي ثمانمائة» .