٦٨٦ - [مسألة]

٤ فقرات، ج ٢ ص ٢٤٦

  1. قيمة العبد إذا قتل خطأ في مال الجاني، وكذا الجناية على أطرافه.

    وقال أبو حنيفة: بدل نفسه على عاقلة الجاني، والأطراف في ماله.

    ج ٢ ص ٢٤٦
  2. وعن الشافعي كقولنا.

  3. وعنه: الكل على العاقلة.

  4. وكيع، عن عبد الملك بن حسين النخعي، عن عبد الله بن أبي السفر، عن عامر، عن عمر قال: «العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة» .