٦٨٦ - [مسألة]
٤ فقرات، ج ٢ ص ٢٤٦
- ج ٢ ص ٢٤٦
قيمة العبد إذا قتل خطأ في مال الجاني، وكذا الجناية على أطرافه.
وقال أبو حنيفة: بدل نفسه على عاقلة الجاني، والأطراف في ماله.
-
وعن الشافعي كقولنا.
-
وعنه: الكل على العاقلة.
-
وكيع، عن عبد الملك بن حسين النخعي، عن عبد الله بن أبي السفر، عن عامر، عن عمر قال: «العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة» .