٦٨٧ - [مسألة]
فقرتان، ج ٢ ص ٢٤٦
- ج ٢ ص ٢٤٦
اللواط يوجب الحد.
وقال أبو حنيفة: يوجب التعزير.
- ج ٢ ص ٢٤٧
أحمد، نا أبو القاسم بن أبي الزناد، أخبرني ابن أبي حبيبة [عن] داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ : «اقتلوا الفاعل والمفعول به في عمل قوم لوط، والبهيمة، والواقع عليها، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه» .
قلت: أبو القاسم؛ قال ابن معين: ليس به بأس.