٦٨٧ - [مسألة]

فقرتان، ج ٢ ص ٢٤٦

  1. اللواط يوجب الحد.

    وقال أبو حنيفة: يوجب التعزير.

    ج ٢ ص ٢٤٦
  2. أحمد، نا أبو القاسم بن أبي الزناد، أخبرني ابن أبي حبيبة [عن] داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ : «اقتلوا الفاعل والمفعول به في عمل قوم لوط، والبهيمة، والواقع عليها، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه» .

    قلت: أبو القاسم؛ قال ابن معين: ليس به بأس.

    ج ٢ ص ٢٤٧