٥٢ - [مسألة].
٧ فقرات، ج ١ ص ٧٤
- ج ١ ص ٧٤
مسح الخفين.
-
منعت منه الإمامية وأبو بكر بن داود.
-
وعن مالك رواية في المنع في الحضر.
ففي «الصحيحين» للأعمش، عن إبراهيم، عن همام قال: «بال جرير، ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هذا؟ فقال: نعم، رأيت رسول الله … » .
- ج ١ ص ٧٥
ولهم الدراوردي، أخبرني هشام، عن أبيه، عن عائشة «أن رسول الله ﷺ كان إذا أراد أن يغتسل من الجنابة غسل يديه، ومضمض، وتوضأ، ويدلك بأصابعه أصول شعره، فإذا خيل إليه أنه قد استبرأ البشرة، أفاض على جلده من الماء» صحيح.
-
الحارث بن وجيه - واه - عن مالك بن دينار، عن محمد، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر، وأنقوا البشر» .
-
وإنما يروى من قول أبي هريرة.
-
أحمد، نا الأشيب، نا حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن زاذان، عن علي قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء، فعل الله به كذا وكذا من النار» .
قال علي: فمن ثم عاديت شعري.
قلت: خرجه (د ق) وفيه انقطاع، وما في ذلك لهم دليل.