٧٥٣ - [مسألة]

٤ فقرات، ج ٢ ص ٢٩٣

  1. يحل الفرس.

    وقال أبو حنيفة: لا يحل.

    ج ٢ ص ٢٩٣
  2. (خ م) حماد بن زيد، نا عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، عن جابر «أن رسول الله ﷺ نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر، وأذن في لحوم الخيل» .

  3. (خ م) هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر: عن أسماء قالت: «نحرنا في عهد رسول الله ﷺ فرساً، فأكلناه» .

    ج ٢ ص ٢٩٤
  4. ولهم: صالح بن يحيى بن المقدام بن معديكرب، عن أبيه، عن جده، عن خالد بن الوليد قال: «نهى رسول الله ﷺ عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير» .

    قال أحمد: هذا حديث منكر.

    وقال الدارقطني: هذا حديث ضعيف.