٧٥٣ - [مسألة]
٤ فقرات، ج ٢ ص ٢٩٣
- ج ٢ ص ٢٩٣
يحل الفرس.
وقال أبو حنيفة: لا يحل.
-
(خ م) حماد بن زيد، نا عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، عن جابر «أن رسول الله ﷺ نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر، وأذن في لحوم الخيل» .
- ج ٢ ص ٢٩٤
(خ م) هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر: عن أسماء قالت: «نحرنا في عهد رسول الله ﷺ فرساً، فأكلناه» .
-
ولهم: صالح بن يحيى بن المقدام بن معديكرب، عن أبيه، عن جده، عن خالد بن الوليد قال: «نهى رسول الله ﷺ عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير» .
قال أحمد: هذا حديث منكر.
وقال الدارقطني: هذا حديث ضعيف.