٧٥٤ - [مسألة]
١٠ فقرات، ج ٢ ص ٢٩٤
- ج ٢ ص ٢٩٤
يحرم البغل والحمار الأهلي.
وقال مالك: لا يحرم، بل يكره.
-
لنا حديث خالد المتقدم، وحديث: (خ م) أبي ثعلبة قال: «حرم رسول الله لحوم الحمر الأهلي» .
-
أحمد، نا زكريا بن عدي، نا بقية، عن بحير، عن خالد بن معدان، عن جبير بن نفير، عن أبي ثعلبة قال: «غزوت مع رسول الله ﷺ خيبر، فأصبنا بها حمراً من الحمر الإنسية فذبحناها، فأخبر رسول الله، فأمر عبد الرحمن بن عوف، فنادى في الناس: إن لحوم الحمر الأهلية لا تحل لمن شهد أني رسول الله» .
-
أحمد، نا معاوية بن عمرو، نا زائدة، نا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: «أن رسول الله ﷺ حرم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع، والحمار الإنسي» .
-
عكرمة بن عمار، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن جابر: " حرم رسول الله
ج ٢ ص ٢٩٥ﷺ الحمر الإنسية، ولحوم الثعالب، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير ".
-
أحمد نا [يعقوب] ، نا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني عبد الله بن عمرو بن ضمرة الفزاري، عن عبد الله بن أبي سليط، عن أبيه قال: أتانا نهي رسول الله ﷺ عن أكل الحمر الإنسية والقدور تفور بها، فكفأناها على وجوهها ".
-
(خ م) شعبة، عن أبي إسحاق، عن البراء: «أصبنا يوم خيبر حمراً، فنادى منادي رسول الله ﷺ : أن اكفئوا القدور» .
-
سفيان، عن عمرو، عن جابر: «أطعمنا رسولُ الله لحوم الخيل، ونهانا عن لحوم الحمر» .
-
هذا حديث صحيح، وقد مر في رواية حماد، عن عمرو، عن محمد بن علي.
قال البخاري: سفيان أحفظ.
-
(س) ابن عيينة، عن أيوب، عن محمد، عن أنس قال: «أتانا منادي رسول الله ﷺ فقال: إن الله ورسوله ينهيانكم على لحوم الحمر؛ فإنها رجس» .