٧٥٥ - [مسألة]

٦ فقرات، ج ٢ ص ٢٩٦

  1. الحيوان ذو الناب كالأسد والذئب والنمر والفهد حرام، وكذلك ما له مخلب، كالبازي والشاهين والعقاب.

    وقال مالك: يكره.

    ج ٢ ص ٢٩٦
  2. لنا ما تقدم.

  3. وأبو بشر، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس قال: «نهى رسول الله عن كل ذي ناب من السبع، وعن كل ذي مخلب من الطير» .

  4. حسين المعلم، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن علي «أن النبي ﷺ نهى عن كل ذي ناب من السبع، وذي مخلب من الطير، وعن لحم الحمر الأهلية، وعن عسب الفحل» .

  5. (م) مالك، عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن عبيدة بن سفيان، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «كل ذي ناب من السباع فأكله حرام» .

  6. رواه ابن مهدي عنه.