٧٥٥ - [مسألة]
٦ فقرات، ج ٢ ص ٢٩٦
- ج ٢ ص ٢٩٦
الحيوان ذو الناب كالأسد والذئب والنمر والفهد حرام، وكذلك ما له مخلب، كالبازي والشاهين والعقاب.
وقال مالك: يكره.
-
لنا ما تقدم.
-
وأبو بشر، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس قال: «نهى رسول الله عن كل ذي ناب من السبع، وعن كل ذي مخلب من الطير» .
-
حسين المعلم، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن علي «أن النبي ﷺ نهى عن كل ذي ناب من السبع، وذي مخلب من الطير، وعن لحم الحمر الأهلية، وعن عسب الفحل» .
-
(م) مالك، عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن عبيدة بن سفيان، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «كل ذي ناب من السباع فأكله حرام» .
-
رواه ابن مهدي عنه.