٧٥٦ - [مسألة]

فقرتان، ج ٢ ص ٢٩٦

  1. المستخبث من الطير كالنسر والرخم، والغراب الأبقع والغراب الأسود الكبير حرام.

    وقال مالك: يحل.

    لنا قوله ﷺ : «خمس لا جناح على من قتلهن … » .

    ج ٢ ص ٢٩٦
  2. فذكر منهن الغراب كما مر في الحج.