٧٦٣ - [مسألة]
٦ فقرات، ج ٢ ص ٣٠٦
- ج ٢ ص ٣٠٦
لا يجوز شرب الخمر للعطش، ولا للتداوي.
-
وجوزه أبو حنيفة.
-
وعن الشافعي ثلاثة أقوال؛ كالمذهبين. الثالث: يجوز للتداوي.
-
لنا حماد بن سلمة، نا سماك، عن علقمة بن وائل، عن طارق بن سويد قال: قلت: «يا رسول الله، إن بأرضنا أعناباً نعصرها، فنشربها؟ قال: لا. فعاودته، فقال: لا. فقلت: نستشفي بها المريض. قال: إن ذاك ليس بشفاء، ولكنه داء» .
- ج ٢ ص ٣٠٧
(م) إسرائيل عن سماك، عن علقمة بن وائل، عن أبيه «أن رجلاً سأل النبي ﷺ عن الخمر، فنهاه عنها. قال: إنما أصنعها للدواء، قال: إنها داء، وليست دواء» .
- ج ٢ ص ٣٠٨
فارغة.