٧٧٢ - [مسألة]

٧ فقرات، ج ٢ ص ٣١٤

  1. يجوز تقديم الكفارة قبل الحنث، خلافاً لأبي حنيفة.

    قال المؤلف: وهو اختياري؛ أنه لا يجوز.

    ج ٢ ص ٣١٤
  2. ولأصحابنا (خ م) حديث الحسن، نا عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله ﷺ : «إذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيرا منها، فكفِّرْ عن يمينك، وائت الذي هو خير» .

  3. (م) سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله ﷺ قال: «من حلف على يمين، فرأى غيرها خيراً منها، فليُكفِّرْ عن يمينه، وليفعل الذي هو خير» .

    قال المؤلف: الواو لا تقتضي الترتيب.

    قلت: لو كانت للترتيب لوجب تقديم الكفارة للأمر، بل الواو لمجرد الجمع، فمن رتب فقد خالف مقتضى الواو، فعليه الدليل.

  4. شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن عمرو - مولى الحسن بن علي، عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله ﷺ : «من حلف على يمين، فرأى غيرها خيراً منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه» .

  5. أحمد، ثنا هشيم، أنا منصور ويونس، عن الحسن، عن عبد الرحمن ابن سمرة قال: قال لي النبي ﷺ : " يا عبد الرحمن بن سمرة، إذا آليت على يمين،

    ج ٢ ص ٣١٥فرأيت غيرها خيراً منها، فائت الذي هو خير، وكفر عن يمينك ".

  6. (س) ابن عيينة، نا أبو الزعراء، عن عمه أبي الأحوص، عن أبيه، قلت: «يا رسول الله، أرأيت ابن عم لي آتيه أسأله، فلا يعيطيني، ثم يحتاج إلي فيسألني وقد حلفت أن لا أعطيه ولا أصله. فأمرني ان آتي الذي هو خير، وأكفر عن يميني» .

    قلت: وتأخير الكفارة لا يوجب ترتيباً.

  7. فارغة.

    ج ٢ ص ٣١٦