٧٨٩ - [مسألة]
٦ فقرات، ج ٢ ص ٣٢٥
- ج ٢ ص ٣٢٥
لا ترد اليمين في شيء من الدعاوى، ويقضى بالنكول.
وقال مالك والشافعي: ترد.
-
لنا (خ م) ابن أبي مليكة: كتب إلي ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال:
ج ٢ ص ٣٢٦«لو أن الناس أعطوا بدعواهم ادعى ناس من الناس دماء ناس وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه» .
-
وبإسناد ضعيف عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً: «البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه» .
-
ويروى نحوه من حديث أبي هريرة، ولفظه: «واليمين على من أنكر إلا في القسامة» .
-
واحتجوا بحديث سليمان ابن بنت شرحبيل، أنا محمد بن مسروق، عن إسحاق بن الفرات، عن الليث، عن نافع، عن ابن عمر «أن النبي ﷺ رد اليمين على طالب الحق» .
-
رواه الدارقطني، وفيه مجاهيل.
قلت: لا؛ بل هو منكر.