٧٩٠ - [مسألة]

٣ فقرات، ج ٢ ص ٣٢٧

  1. لا يجب الإشهاد في البيع، خلافاً لداود.

    ج ٢ ص ٣٢٧
  2. لنا:
  3. «أنه ﷺ اشترى فرساً من أعرابي ولم يشهد» .