الكتب كاملة/ تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق /كتاب الجنايات/الشهادات ٧٩٠ - [مسألة] ٣ فقرات، ج ٢ ص ٣٢٧ لا يجب الإشهاد في البيع، خلافاً لداود. ج ٢ ص ٣٢٧ لنا: «أنه ﷺ اشترى فرساً من أعرابي ولم يشهد» . الباب السابق٧٨٩ - [مسألة] الباب التالي٧٩١ - [مسألة]