٧٩١ - [مسألة]
٥ فقرات، ج ٢ ص ٣٢٧
- ج ٢ ص ٣٢٧
تقبل في الولادة شهادة واحدة، وكذا في كل ما لم يطلع الرجال عليه.
-
وعنه: لا تقبل إلا امرأتان - كقول مالك.
وقال الشافعي: لا تقبل إلا أربعٌ.
-
بإسناد واه عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة «أن النبي ﷺ أجاز شهادة القابلة» .
-
رواه الدارقطني ووهَّاهُ.
-
وروى أصحابنا من حديث ابن عمر، أن النبي - ﷺ - قال: «يجزئ في الرَّضَاعِ شهادة امرأة» .