٧٩١ - [مسألة]

٥ فقرات، ج ٢ ص ٣٢٧

  1. تقبل في الولادة شهادة واحدة، وكذا في كل ما لم يطلع الرجال عليه.

    ج ٢ ص ٣٢٧
  2. وعنه: لا تقبل إلا امرأتان - كقول مالك.

    وقال الشافعي: لا تقبل إلا أربعٌ.

  3. بإسناد واه عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة «أن النبي ﷺ أجاز شهادة القابلة» .

  4. رواه الدارقطني ووهَّاهُ.

  5. وروى أصحابنا من حديث ابن عمر، أن النبي - ﷺ - قال: «يجزئ في الرَّضَاعِ شهادة امرأة» .