٧٩٢ - [مسألة]
٦ فقرات، ج ٢ ص ٣٢٧
- ج ٢ ص ٣٢٧
لا تقبل شهادة العدو على عدوه، خلافاً لأبي حنيفة.
-
لنا أحمد، نا عبد الرزاق، نا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى،
ج ٢ ص ٣٢٨عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ : «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت» .
-
محمد بن راشد ضعيف.
-
(ت) مروان بن معاوية، عن يزيد بن زياد الدمشقي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ : «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلود في حد، ولا ذي غمرٍ، ولا القانع لأهل البيت لهم، ولا ظنين في ولاءٍ ولا قرابة» .
-
الظنين: المتهم في دينه.
-
يزيد ضعفه الدارقطني.