٧٩٢ - [مسألة]

٦ فقرات، ج ٢ ص ٣٢٧

  1. لا تقبل شهادة العدو على عدوه، خلافاً لأبي حنيفة.

    ج ٢ ص ٣٢٧
  2. لنا أحمد، نا عبد الرزاق، نا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى،

    ج ٢ ص ٣٢٨عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ : «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت» .

  3. محمد بن راشد ضعيف.

  4. (ت) مروان بن معاوية، عن يزيد بن زياد الدمشقي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ : «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلود في حد، ولا ذي غمرٍ، ولا القانع لأهل البيت لهم، ولا ظنين في ولاءٍ ولا قرابة» .

  5. الظنين: المتهم في دينه.

  6. يزيد ضعفه الدارقطني.