٧٩٣ - [مسألة]
٤ فقرات، ج ٢ ص ٣٢٨
- ج ٢ ص ٣٢٨
لا تقبل شهادة الوالد لولده، ولا هو له.
-
وعنه: تجوز شهادة الابن لأبيه.
-
وعنه جواز شهادتهما في ما لا تهمة فيه كالنكاح والطلاق والمال، وكل منهما مستغن عن صاحبه.
وقال داود والمزني وأبو ثور: تجوز مطلقاً.
-
لنا الحديث المتقدم.
قلت: قد ضعفته.