٧٩٣ - [مسألة]

٤ فقرات، ج ٢ ص ٣٢٨

  1. لا تقبل شهادة الوالد لولده، ولا هو له.

    ج ٢ ص ٣٢٨
  2. وعنه: تجوز شهادة الابن لأبيه.

  3. وعنه جواز شهادتهما في ما لا تهمة فيه كالنكاح والطلاق والمال، وكل منهما مستغن عن صاحبه.

    وقال داود والمزني وأبو ثور: تجوز مطلقاً.

  4. لنا الحديث المتقدم.

    قلت: قد ضعفته.