٧٩٤ - [مسألة]
٥ فقرات، ج ٢ ص ٣٢٨
- ج ٢ ص ٣٢٨
لا تقبل شهادة بدوي على قرويٍّ.
- ج ٢ ص ٣٢٩
وأجازها أبو حنيفة والشافعي.
-
وقال مالك كقولنا في ما عدا الجراح.
-
ابن الهاد، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ : «لا تقبل شهادة البدويِّ على القرويِّ» .
-
رواه الدارقطني من طريق ابن وهب، أنا يحيى بن أيوب، ونافع بن يزيد عنه.