٧٩٤ - [مسألة]

٥ فقرات، ج ٢ ص ٣٢٨

  1. لا تقبل شهادة بدوي على قرويٍّ.

    ج ٢ ص ٣٢٨
  2. وأجازها أبو حنيفة والشافعي.

    ج ٢ ص ٣٢٩
  3. وقال مالك كقولنا في ما عدا الجراح.

  4. ابن الهاد، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ : «لا تقبل شهادة البدويِّ على القرويِّ» .

  5. رواه الدارقطني من طريق ابن وهب، أنا يحيى بن أيوب، ونافع بن يزيد عنه.