٧٩٥ - [مسألة]

٦ فقرات، ج ٢ ص ٣٢٩

  1. لا تقبل شهادة الذمَّةِ بعضهم على بعض.

    وقال أبو حنيفة: تقبل.

    ج ٢ ص ٣٢٩
  2. عمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله وقال: «لا ترث ملةٌ ملةٌ، ولا تجوز شهادة أهل ملةٍ عل ملة، إلا أمتي» .

  3. رواه الدارقطني ملينا لعمر.

  4. ولهم (ق) مجالد، عن عامر، عن جابر «أن النبي ﷺ أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض» .

  5. الحسن بن عرفة، أنا (عبد الرحمن) بن سليمان، عن مجالد، عن الشعبي، عن جابر قال: «أتى النبي ﷺ يهودي ويهودية زنيا، فقال لليهود: ما يمنعكم أن تقيموا عليهما الحد؟ فقالوا: كنا نفعل إذ كان الملك لنا، فلا تجترئ على الفعل. فقال: ائتوني بأعلم رجلين منكم. فأتوه بابني صوريا. قال: فأنشدكما بالذي أنزل التوراة على موسى، كيف تجدون حدكما في التوراة؟. قالا: إذا شهد أربعة أنهم رأوه يدخله فيها كما يدخل الميل في المكحلة رجم، قال: ائتوني بالشهود، فشهد أربعة، فرجمهما النبي ﷺ » .

  6. مجالد، قال أحمد: ليس بشيء.

    قلت: وعبد الرحمن هو ابن أبي الجون؛ قال أبو حاتم: لا يحتج به.

    ج ٢ ص ٣٣٠