٨٠١ - [مسألة]

٦ فقرات، ج ٢ ص ٣٣٣

  1. بيعه جائز. وعنه: لا، إلا أن يكونَ السيد مديوناً.

    وقال أبو حنيفة: لا يجوز إذا أطلق التدبير.

    وقال مالك: لا يجوز في حال الحياة، ويجوز بعد الموت إن كان على السيد دين.

    ج ٢ ص ٣٣٣
  2. عمرو بن دينار، عن جابر «أن رجلاً دبر غلاماً له، فمات ولم يترك مالاً غيره، فباعه النبي ﷺ فاشتراه نعيم بن النحام» .

  3. الليث، عن أبي الزبير، عن جابر قال: «أعتق رجل عبداً له عن دبر، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال: ألك مال غيره؟ قال: لا. فقال رسول الله ﷺ : من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول الله ﷺ فدفعها إليه، ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل من أهلك شيء فلذوي قرابتك، فإن فضل من قرابتك شيء، فهكذا، وهكذا وهكذا - يقول: من بين يديك، وعن يمينك، وعن شمالك» .

  4. ابن أبي ذئب، عن ابن المنكدر، عن جابر: «أمر رسول الله ﷺ ببيع المدبر» .

  5. شريك، عن سلمة بن كهيل، عن عطاء وأبي الزبير، عن جابر «أن رجلاً مات وترك مدبراً وديناً، فأمرهم النبي ﷺ أن يبيعوه في دينه، فباعوه بثمانمائة» .

    قال ابن زياد النيسابوري، قول شريك: مات. خطأ؛ لأن في حديث

    ج ٢ ص ٣٣٤الأعمش، عن سلمة: «ودفع إليه ثمنه» وكذلك رواه غيره.

  6. جرير الضبي، عن عبد الغفار بن القاسم، عن أبي جعفر قال: «شهدت الحديث من جابر؛ إنما أذن في بيع خدمته» .

    قال أبو داود وغيره: عبد الغفار كذاب.