٨٠١ - [مسألة]
٦ فقرات، ج ٢ ص ٣٣٣
- ج ٢ ص ٣٣٣
بيعه جائز. وعنه: لا، إلا أن يكونَ السيد مديوناً.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز إذا أطلق التدبير.
وقال مالك: لا يجوز في حال الحياة، ويجوز بعد الموت إن كان على السيد دين.
-
عمرو بن دينار، عن جابر «أن رجلاً دبر غلاماً له، فمات ولم يترك مالاً غيره، فباعه النبي ﷺ فاشتراه نعيم بن النحام» .
-
الليث، عن أبي الزبير، عن جابر قال: «أعتق رجل عبداً له عن دبر، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال: ألك مال غيره؟ قال: لا. فقال رسول الله ﷺ : من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول الله ﷺ فدفعها إليه، ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل من أهلك شيء فلذوي قرابتك، فإن فضل من قرابتك شيء، فهكذا، وهكذا وهكذا - يقول: من بين يديك، وعن يمينك، وعن شمالك» .
-
ابن أبي ذئب، عن ابن المنكدر، عن جابر: «أمر رسول الله ﷺ ببيع المدبر» .
-
شريك، عن سلمة بن كهيل، عن عطاء وأبي الزبير، عن جابر «أن رجلاً مات وترك مدبراً وديناً، فأمرهم النبي ﷺ أن يبيعوه في دينه، فباعوه بثمانمائة» .
قال ابن زياد النيسابوري، قول شريك: مات. خطأ؛ لأن في حديث
ج ٢ ص ٣٣٤الأعمش، عن سلمة: «ودفع إليه ثمنه» وكذلك رواه غيره.
-
جرير الضبي، عن عبد الغفار بن القاسم، عن أبي جعفر قال: «شهدت الحديث من جابر؛ إنما أذن في بيع خدمته» .
قال أبو داود وغيره: عبد الغفار كذاب.