٧١ - مسألة

فقرتان، ج ١ ص ٩٠

  1. أكثرُ الحيضِ خمسة عشرَ.

    وقال أبو حنيفة: عشرةٌ، واستدلَّ بما مرَّ أعلاه.

    ج ١ ص ٩٠
  2. ولنا أن رسول الله ﷺ قال: «تمكثُ إحداهنَّ شطرَ عمرِها لا تصلِّي» .