كتاب البيوع من قسم الأفعال
٢٦٥ فقرة، ج ٥ ص ١٢٢
الصفحة ٢ من ٧
- ج ٥ ص ١٣٢
٩٨٨٥- عن علي إن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فسلم ثم رجع فقال:
ج ٥ ص ١٣٣"لم سلمت ثم رجعت؟ فقال: إني لا أدخل بيتا فيه صورة ولا كلب ولا بول، وذلك أن جروا للحسين أو الحسن كان في البيت" . "مسدد" .
-
٩٨٨٦- عن علي قال: "كانت لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة لم تكن لأحد من الخلق، إني كنت آتيه كل سحر فأسلم عليه بتنحنح، وإني جئت ذات ليلة، فسلمت عليه، فقلت: السلام عليك يا نبي الله، قال: على رسلك يا أبا الحسن حتى أخرج إليك، فلما خرج إلي قلت يا نبي الله أغضبك أحد؟ قال: لا، قلت فما لك لم تكلمني فيما مضى حتى كلمتني الليلة؟ فقال: إني سمعت في الحجرة حركة، فقلت من هذا؟ قال: أنا جبريل، قلت ادخل، قال: لا، اخرج، فلما خرجت قال: إن في بيتنا شيئا لا يدخله ملك ما دام فيه، قلت ما اعلمه يا جبريل، قال: اذهب فانظر، فذهبت ففتحت البيت فلم أجد فيه غير جرو وكان يلعب به الحسن، فقلت ما وجدت إلا جروا، قال: إنها ثلاث لم يلج ملك ما دام فيها أبدا واحد منها، كلب أو جنابة أو صورة [روح] . " حم ن هـ وابن خزيمة ص" ١.
- ج ٥ ص ١٣٤
٩٨٨٧- عن أسامة بن زيد قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الكآبة، فقلت يا رسول الله ما شأنك؟ قال: وعدني جبريل فلم أره منذ ثلاث، فظهر كلب خرج من بعض البيوت، فوضعت يدي على رأسي فصحت، فقال: مالك يا أسامة؟ فقلت كلب، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله١، فظهر جبريل، فقال: يا جبريل كنت إذا وعدتني أتيتني، فمالك الآن؟ فقال: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب أو تصاوير. " ط حم ش وابن راهويه ع والروياني طب ص ".
-
٩٨٨٨- عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم "كان لا يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه ". " ع كر ".
-
٩٨٨٩- عن عائشة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا نقضه ". " كر".
- ج ٥ ص ١٣٥
[محظورات متفرقة]
-
٩٨٩٠- عن عمر قال: "عجبت لراكب البحر" . "ش" .
-
٩٨٩١- عن ابن المسيب قال: "بعث عمر بن الخطاب علقمة بن مجزز ١ في أناس إلى الحبش فأصيبوا في البحر فحلف عمر بالله لا يحمل فيه أبدا" . "عب" .
-
٩٨٩٢- عن نافع قال: قال عمر: " لا يسألني الله عن ركوب المسلمين البحر أبدا" . "ابن سعد" .
-
٩٨٩٣- عن زيد بن أسلم قال: "كتب عمر بن الخطاب إلى عمرو ابن العاص يسأله عن ركوب البحر؟ فكتب عمرو إليه يقول: دود على عود فإن انكسر العود هلك الدود فكره عمر حملهم في البحر" . "ابن سعد" .
-
٩٨٩٤- "عن القاسم بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب كره حساب المقاسيم بالأجر" . "طب" .
-
٩٨٩٥- "عن علقمة قال: بينما نحن مع عمر بن الخطاب في أحفل ما يكون المجلس، إذ نهض وبيده الدرة، فمر بأبي رافع مولى رسول الله
ج ٥ ص ١٣٦صلى الله عليه وسلم وهو صائغ يضرب بمطرقته، فقال عمر: يا أبا رافع أقول ثلاث مرار، فقال أبو رافع: يا أمير المؤمنين ولم ثلاث مرار؟ فقال: ويل للصائغ، وويل للتاجر من: لا والله، وبلى والله، يا معشر التجار إن التجارة تحضرها الأيمان فشوبوها بالصدقة، ألا إن كل يمين فاجرة تذهب بالبركة، وتنبت الذهب فاتقوا: لا، والله، وبلى والله، فإنها يمين سخطة ". " ابن جرير ".
-
٩٨٩٦- عن علي قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فقال: "أيكم يأتي المدينة فلا يدع فيها وثنا إلا كسره ولا صورة إلا لطخها ولا قبرا إلا سواه؟ فقام رجل من القوم فقال: أنا يا رسول الله، فانطلق الرجل فكأنه هاب المدينة فرجع، فانطلقت، ثم رجعت فقلت ما أتيتك يا رسول الله حتى لم أدع فيها وثنا إلا كسرته، ولا قبرا إلا سويته، ولا صورة إلا لطختها، فقال: من عاد لصنعة شيء منها، فقال قولا سديدا، وقال: يا علي لا تكن قتاتا ولا مختالا ولا خائنا ولا تاجرا إلا تاجر خير، فإن أولاءك ١ المسبوقون في العمل" . "ط ع وابن جرير وصححه والدورقي" .
-
٩٨٩٧- عن علي قال: "التاجر فاجر إلا من أخذ الحق وأعطاه" .
- ج ٥ ص ١٣٧
"مسدد وابن جرير" .
-
٩٨٩٨- عن البراء بن عازب قال: لا يحل عسب الفحل. "عب" .
ج ٥ ص ١٣٧٩٨٩٩- "احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعطى الحجام أجره وقال: اعلفوه الناضح" . " ... ١" .
-
٩٩٠٠- عن مجاهد قال: "يأتي إبليس بقيروان فيضعه في السوق، فلا يزال العرش يهتز مما يعلم الله ويشهد الله ما لم يشهد" . "حب" .
-
٩٩٠١- عن أنس قال: "احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أعطاه كراءه قال له: أخذت كراءك؟ قال: نعم، قال: فلا تأكله، وأطعمه الناضح" . "ابن النجار" .
- ج ٥ ص ١٣٨
٩٩٠٢- عن قتادة قال: "أحدث الناس ثلاثة أشياء لم يكن يؤخذ عليهن أجر: ضراب الفحل، وقسمة الأموال، وتعليم الغلمان" . "عب" .
-
٩٩٠٣- عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي وثمن الكلب" . "ش" .
-
٩٩٠٤- عن علي بن يزيد الهلالي١ عن القاسم بن عبد الرجمن٢، عن أبي أمامة قال: "كان من أشد الناس تكذيبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثرهم ردا عليه اليهود، وأنه أقبل إليه ناس من أحبارهم، فقالوا: يا محمد إنك تزعم أن الله بعثك، فأخبرنا عن شيء نسألك عنه، فإن موسى لم يكن أحد يسأله عن شيء إلا حدثه، فإن كنت نبيا فأخبرنا عن شيء نسألك عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فالله عليكم كفيل شهيد لئن أخبرتكم لتسلمن؟ قالوا: نعم، قال: فسلوني عما شئتم. قالوا: أي البقاع شر فسكت،
ج ٥ ص ١٣٩وقال: أسأل صاحبي جبريل، فمكث ثلاثا، ثم جاءه جبريل فأخبره فسأله، فقال: ما المسؤل بأعلم بها من السائل، ولكن أسأل ربي، فسأل ربه، فقال: إن شر البلاد أسواقها، وخير البقاع مساجدها، فهبط جبريل فقال: يا محمد لقد دنوت من الله دنوا ما دنوت مثله قط، فكان بيني وبينه سبعون الف حجاب من نور، فقال: إن شر البلاد أسواقها، وخير البقاع مساجدها، ثم قال جبريل: يا محمد إن لله ملائكة سياحين في الأرض، ليسوا بالحفظة الذين وكلوا بأعمالهم يغدون بلواء ورايات فيركزونها على أبواب المساجد فيكتبون الناس على منازلهم أول داخل وآخر خارج من المسجد، فإذا كان واحد من أهل الدلج وأهل المساجد عرض له بلاء أو مرض حبسه تلك الغداة تقول الملائكة: اللهم اغفر لعبدك فلان، قال: {وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا} ثم يدخلون راياتهم ولواءهم المسجد، فيمكثون فيه حتى يصلوا صلاة العشاء، ثم يخرجون بها مع آخر خارج منهم، يسيرون بها بين يديه، حتى يدخل بيته فيدخلون بها معه في بيته، حتى يكون من السحر، ثم يغدون بها مع أول غاد إلى المسجد بين يديه، حتى يركزوها على باب المسجد كنحو ما فعلوا، قال: ويغدو إبليس بكرة فيصيح بأعلى صوته: يا ويله يا ويله فيفزع له مراد١ ذريته فيقولون: يا سيدنا ما أفزعك؟ فيقول:
ج ٥ ص ١٤٠انطلقوا بهذا اللواء وهذه الرايات حتى تركزوها في الأسواق ومجامع الطرق، ثم أكبوا١ بين الناس وانزغوهم فألقوا بينهم بالفواحش، فينطلقون حتى يركزوها كذلك، ويقولون ذلك حين يمسون فلا ترى في الأسواق إلا المنكرات ولا تسمع إلا الفواحش، ثم يروحون بها مع آخر منقلب من السوق يسيرون بها بين يديه بلوائهم وراياتهم، حتى يدخلوها بيته، فيبيتونها معه في بيته، حتى يغدوا بها مع أول غاد إلى السوق يسيرون بها بين يديه حتى يركزوها في مجامع الطرق والأسواق فهم على ذلك كل يوم. "ابن زنجويه" قال حم: القاسم بن عبد الرحمن حدث عنه علي بن يزيد بأعاجيب ما أراها إلا من قبل القاسم.
- ج ٥ ص ١٤١
باب: في أحكام البيع وآدابه ومحظوراته
"أحكامه"
-
٩٩٠٥- عن عمر قال: "إنما البيع عن صفقة، أو خيار، والمسلم عند شرطه" . "عب ش ق" .
-
٩٩٠٦- عن الحسن "أن رجلا باع جارية لأبيه، وأبوه غائب، فلما قدم أبوه أبى عن أن يجيز بيعه، وقد ولدت من المشتري، فاختصموا إلى عمر بن الخطاب، فقضى للرجل جاريته، وأمر المشتري أن يأخذ بيعه بالخلاص فلزمه، فقال أبو البائع: مره فليخل عن ابني، فقال عمر: وأنت فخل عن ابنه" . "ص هق" . كما في المنتخب [٢/٢٣١] .
-
٩٩٠٧- عن عثمان قال: "كنت ابتاع التمر من بطن من اليهود يقال لهم بنو قينقاع وأبيعه بربح، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عثمان إذا اشتريت فاكتل، وإذا بعت فكل" . "حم وعبد بن حميد" "هـ ١ والطحاوي قط ق" .
- ج ٥ ص ١٤٢
٩٩٠٨- عن عثمان كنت أبيع التمر في سوق بني قينقاع، فأكيل أوساقا فأقول: "كلت في وسقي كيت وكيت فدخلني شيء من ذلك، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا سميت كيلا فكله" . "العدني" .
-
٩٩٠٩- "عن علي أنه مر بجارية تشتري لحما من قصاب، وهي تقول: زدني فقال علي: زدها فإنه أبرك للبيع" . "عب" .
-
٩٩١٠- عن أنس بن مالك "أن أعرابيا جاء بإبل له يبيعها، فأتاه عمر يساومه فجعل عمر ينخس بعيرا بعيرا يضربه برجله ليبعث البعير لينظر كيف فؤاده، فجعل الأعرابي يقول: خل إبلي، لا أبالك، فجعل عمر لا ينهاه قول الأعرابي أن يفعل ذلك ببعير بعير، فقال الأعرابي لعمر: إني لأظنك رجل سوء فلما فرغ منها اشتراها، فقال: سقها وخذ أثمانها فقال الأعرابي: حتى أضع عنها أحلاسها وأقتابها، فقال عمر: اشتريتها وهي عليها فهي لي كما اشتريتها، قال الأعرابي أشهد أنك رجل سوء، فبينما يتنازعان إذ أقبل علي، فقال عمر ترضى بهذا الرجل بيني وبينك؟ فقال الأعرابي: نعم، فقصا على علي قصتهما، فقال علي: يا أمير المؤمنين إن كنت اشترطت عليه أحلاسها وأقتابها فهي لك كما اشترطت، وإلا فإن الرجل يزين سلعته بأكثر من ثمنها فوضع عنها أحلاسها وأقتابها، فساقها الأعرابي فدفع إليه عمر الثمن" . "عق" .
- ج ٥ ص ١٤٣
٩٩١١- "عن جابر أنه سئل عن الرجل يكون له الدين، أفيبتاع به عبدا؟ قال: لا بأس به" . "عب" .
-
٩٩١٢- "عن ابن عباس أنه سئل عن رجل باع بزا يأخذ مكانه بزا؟ قال: لا بأس به" . "عب" .
-
٩٩١٣- "عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: لا بأس أن يباع اللحم بالشاة" . "عب" .
-
٩٩١٤- "عن ابن عمر قال: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا بإنتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه قبل أن نبيعه" . "ن" .
-
٩٩١٥- "عن نافع أن ابن عمر بن الخطاب كان إذا أراد أن يشتري جارية فواطأهم على ثمن وضع يده على عجزها وبطنها وقبلها وكشف عن ساقها" . "عب" .
-
٩٩١٦- "عن حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم أنبأ أو لم أخبر أو لم يبلغني أو كما شاء الله أنك تبيع الطعام؟ قلت: بلى، قال فإذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه" . "أبو نعيم" ١.
- ج ٥ ص ١٤٤
[الخيار]
-
٩٩١٧- "مسند عمر رضي الله عنه" عن حيان بن منقذ قال: "قال عمر حين استخلف: أيها الناس إني نظرت فلم أجد في بيوعكم شيئا أمثل من العهدة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم لحيان بن منقذ ثلاثة أيام، وذلك في الرقيق" . "قط" .
-
٩٩١٨- عن طلحة بن يزيد بن ركانة أنه كلم عمر بن الخطاب في البيوع، فقال: "ما أجد لكم شيئا أوسع مما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لحيان ابن منقذ أنه كان ضرير البصر، فجعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدة ثلاثة أيام، إن رضي أخذ وإن سخط ترك" . "قط ق" .
-
٩٩١٩- عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال: "ابتاع النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة من أعرابي بعيرا أو غير ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد البيع: إختر فنظر إليه الأعرابي، فقال: عمرك الله من أنت؟ فلما كان الإسلام جعل النبي صلى الله عليه وسلم الخيار بعد البيع" . "عب" .
-
٩٩٢٠- عن نافع قال: "كان ابن عمر إذا اشترى شيئا مشى ساعة قليلا ليقطع البيع ثم يرجع. " عب".
- ج ٥ ص ١٤٥
[بيع العبد بماله]