كتاب البيوع من قسم الأفعال

٢٦٥ فقرة، ج ٥ ص ١٢٢

الصفحة ٣ من ٧

  1. ٩٩٢١- عن عمر قال: "من باع عبدا وله مال فماله لسيده إلا أن يشترط الذي اشتراه" . "مالك ش ق" .

    ج ٥ ص ١٤٥
  2. ٩٩٢٢- عن علي قال: "من باع عبدا وله مال فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم" . "ابن راهويه ك ق ن" .

  3. [بيع الثمار]

    ج ٥ ص ١٤٥
  4. ٩٩٢٣- "مسند عمر رضي الله عنه - عن مسروق أن عمر وابن مسعود قالا: " لا يباع ثمر النخل حتى يحمار أو يصفار ". " عب ش ".

  5. ٩٩٢٤- عن عمر قال: "من الربا أن تباع الثمرة وهي مضعفة لما تطب ". " ش ".

  6. ٩٩٢٥- عن عروة "أن عمر كان يبيع مال يتيم عنده ثلاث سنين ". " عب ".

  7. ٩٩٢٦- عن أبي جعفر قال: "كتب النبي صلى الله عليه وسلم صدقة إلي فأتيت محمود بن لبيد فسألته، فقال: كان عمر بن الخطاب يبيع مال يتيم عنده

    ج ٥ ص ١٤٦ثلاث سنين يعنى ثمره ". " عب ".

  8. ٩٩٢٧- عن علي قال: "الجائحة: الثلث فصاعدا يطرح عن صاحبها وما كان دون ذلك فهو علة، والجائحة المطروحة الريح والجراد والحريق ". " عب ".

  9. ٩٩٢٨- عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت والزبير بن العوام، قالا: "إذا ابتاع الرجل الثمرة على رؤس النخل، فلا بأس أن يبيعها قبل أن يصرمها ". " عب ".

  10. ٩٩٢٩- عن أنس قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ثمر النخل حتى يزهو فقيل لأنس ما زهوه؟ قال يحمر أو يصفر ". " ش ".

  11. ٩٩٣٠- عن أنس قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يزهو، وعن الحب حتى يفرك، وعن الثمار حتى تطعم ". " عب ".

  12. ٩٩٣١- عن جابر: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ". " ش ".

    ٩٩٣٢- عن زيد بن ثابت " أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها، ولم يرخص في غيرها" ... ١.

  13. ٩٩٣٣- عن أبي البحتري قال: "سألت ابن عباس عن بيع النخل؟ فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى تأكل منه، أو يؤكل منه، وحتى يوزن، قلت وما يوزن؟ فقال رجل عنده: حتى يحوز" . "ش خ م" .

    ج ٥ ص ١٤٧
  14. ٩٩٣٤- عن طاوس عن ابن عباس لا أدري أبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: "نهى عن بيع الثمرة حتى تطعم" . "عب" .

  15. ٩٩٣٥- عن ابن عباس: "أنه كره إذا ابتاع الرجل الثمر على رؤس النخل أن يبيعه حتى يصرمه" . "عب" .

    ج ٥ ص ١٤٨
  16. ٩٩٣٦- عن ابن عباس قال: "إذا أحمر بعض النخل أجزأه أن يبيعه" . "عب" .

  17. ٩٩٣٧- عن ابن عمر "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها البائع والمبتاع" . "مالك عب ش" .

  18. ٩٩٣٨- عن ابن عمر قال: "ابتاع رجل من رجل نخلا فلم تخرج السنة شيئا، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بم تستحل دراهمه؟ أردد إليه دراهمه، ولا تسلمن في نخل حتى يبدو صلاحه" . "عب" .

  19. ٩٩٣٩- عن ابن عمر "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة بالتمرة ١ وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها" . "عب" .

  20. ٩٩٤٠- عن أبي أمامة "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو

    ج ٥ ص ١٤٩صلاحها. "ش" .

  21. ٩٩٤١- عن أبي سعيد: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، قالوا: وما صلاحها؟ قال تذهب عاهاتها ويتخلص طيبها" . "ش" .

  22. ٩٩٤٢- عن أبي هريرة: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تحرز من كل عارض" . "ش" .

  23. ٩٩٤٣- عن أبي هريرة: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها" . "ش" .

  24. ٩٩٤٤- عن يحيى بن أبي كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى عن بيع المخاطرة والمخاطرة: بيع الثمر قبل أن يزهو" . "عب" .

  25. ٩٩٤٥- عن ابن سيرين: "نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن السنبل حتى يبيض، وعن البسر حتى يزهو" . "عب" .

  26. ٩٩٤٦- أنبأنا إسرائيل: عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة وعطاء بن أبي رباح، قالا: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا مؤبرا، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدا له مال فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع" . "عب" .

  27. [الرد بالعيب]

    ج ٥ ص ١٥٠
  28. ٩٩٤٧- عن الشعبي: "في الذي اشترى جارية ووطئها، فوجد بها عيبا، قال: قال عمر: إن كانت ثيبا رد معها نصف العشر، وإن كانت بكرا رد العشر" . "الشافعي وقال: لم يثبت " ش قط " وقال مرسلا، الشعبي لم يدرك عمر هق" .

  29. ٩٩٤٨- عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: "باع ابن عمر عبدا له بالبراءة بثمانمائة درهم، فوجد الذي اشتراه به عيبا، فقال لابن عمر: لم تسمه لي، فاختصما إلى عثمان بن عفان، فقال الرجل: باعني عبدا به داء لم يسمه لي، فقال ابن عمر: بعته بالبراءة فقضى عثمان أن يحلف ابن عمر بالله لقد باعه وما به داء يعلمه، فأبى ابن عمر أن يحلف، وارتجع العبد، فباعه ابن عمر بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم" . "مالك عب هق" .

  30. ٩٩٤٩- عن عثمان "أنه قضى من وجد في ثوبه عوارا ١ فليرده." "عب" .

  31. ٩٩٥٠- عن سليمان بن موسى "أنه سئل على الأمة تباع ولها زوج فقال: إن عثمان قضى أنه عيب ترد منه" . "هق" .

  32. ٩٩٥١- "عن علي بن الحسين رضي الله عنهما أن عليا كان يقول في الجارية يقع عليها المشتري، ثم يجد بها عيبا، قال: هي من مال المشتري ويرد البائع ما بين الصحة والداء" . "عب" .

    ج ٥ ص ١٥١
  33. ٩٩٥٢- "عن علي في رجل اشترى جارية فوطئها، فوجد بها عيبا، قال: لزمه، ويرد البائع ما بين الصحة والداء، وإن يكن وطئها ردها" . "الأصم في حديثه هق" .

  34. ٩٩٥٣- عن أبي هريرة "أن بشيرا الغفاري كان له مقعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ففقده ثلاثة أيام، ثم جاء شاحبا لونه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بشير ما لك لم نرك عندي منذ ثلاثة أيام؟ فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله اشتريت من فلان جملا فشرد علي، وكنت في طلبه فحبسه علي بنو فلان، فأخذته فرددته على صاحبه، فقبله مني، فنال مني فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إن البعير الشرود يرد منه، ثم قال: إن هذه الشحوبة التي أرى بك منذ ثلاثة أيام؟ قال: نعم، قال: فكيف تصنع بيوم يقوم الناس لرب العالمين فيه، مقدار ثلثمائة سنة من أيام الدنيا، لا يأتيهم خبر من السماء؟ قال بشير: المستعان الله يا رسول الله، فقال له: إذا آويت إلى فراشك فتعوذ بالله من كرب يوم القيامة، وتعوذ بالله من سوء الحساب" . "الحسن بن سفيان وابن شاهين وابن مردويه وأبو نعيم"

  35. وفيه عبد السلام بن عجلان ضعيف. ومر برقم "٩٧٠١" .

    ج ٥ ص ١٥٢
  36. ٩٩٥٤- عن أبي هريرة "أن رجلا كان له من رسول الله صلى الله عليه وسلم مقعد، يقال له بشير، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فرآه شاحبا، فقال: ما غير لونك يا بشير؟ فقال: اشتريت بعيرا فشرد علي، فكنت أطلبه، ولم أشترط فيه شرطا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البعير الشرود يرد منه، أما غير لونك غير هذا؟ قال: لا، قال: فكيف بيوم مقداره خمسين ألف سنة، يوم يقوم الناس لرب العالمين" . "ابن النجار" . مر برقم [٩٧٠٠] .

  37. [آداب المسامحة]

    ج ٥ ص ١٥٢
  38. ٩٩٥٥- عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين: "أن عثمان بن عفان ابتاع حائطا من رجل، فساومه حتى قام على الثمن، فقال: أعطني يدك، قال: وكانوا لا يستوجبون١ إلا بصفقة، فلما رأى ذلك قال: لا والله لا أبيعه حتى تزيدني عشرة آلاف، فالتفت عثمان إلى عبد الرحمن بن عوف، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدخل الجنة رجلا سمحا بائعا، ومبتاعا، وقاضيا، ومقتضيا، ثم قال: دونك العشرة الآلاف

    ج ٥ ص ١٥٣لأستوجب هذه الكلمة التي سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم ". " ابن راهويه " قال ابن حجر: مرسل يؤيده الذي بعده.

  39. ٩٩٥٦- "عن مطر الوراق أن عثمان بن عفان قدم حاجا، فلما قضى حجه أتى أرض الطائف، فإذا أرض إلى جنب أرضه، فطلبها، فكان بينهما عشرة آلاف في الثمن، فلما وضع عثمان رجله في الركاب قال لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله عبدا سمح البيع، سمح الإبتياع، سمح القضاء سمح التقاضي؟ فقال الرجل: نعم، فقال عثمان: رد علي الرجل، فأعطاه العشرة الآلاف، وأخذ الأرض ". " ابن راهويه " قال ابن حجر: هذا مرسل حسن يؤيده الذي قبله فاعتضد كل منهما بالآخر لاختلاف المخرجين.

  40. ٩٩٥٧- "عن سالم الخياط أن عثمان بن عفان ساوم رجلا بأرض، حتى وجب البيع أو كاد أن يجب، فقال الرجل: والله لا أعطيك حتى تزيدني عشرة آلاف فالتفت عثمان إلى رجل، فقال: تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمح التقاضي، سمح الاقتضاء؟ قال: نعم فزاده عشرة آلاف وأخذ الأرض ". " ع ".