كتاب البيوع من قسم الأفعال
٢٦٥ فقرة، ج ٥ ص ١٢٢
الصفحة ٦ من ٧
- ج ٥ ص ١٨٨
١٠٠٩٣- عن ابن عمر قال: قال عمر بن الخطاب: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تبيعوا الورق بالذهب أحدهما غائب، والآخر ناجز، وإن استنظرك حتى يلج بيته فلا تنظره إلا يدا بيد، هات وها، إني أخشى عليكم الرماء، والرماء: هو الربا" . "مالك عب وابن جرير ق" .
-
١٠٠٩٤- عن أنس بن مالك قال: "بعث عمر بإناء من فضة حسن وإني قد أحكمت صناعته فأمر الرسول أن يبيعه، فرجع الرسول، فقال: إني أزاد على وزنه، فقال عمر: لا، فإن الفضل ربا" . "ابن خسرو" ١.
-
١٠٠٩٥- عن القاسم بن محمد قال: قال عمر بن الخطاب: "الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، والصاع بالصاع، ولا يباع عائب بناجز" . "مالك وابن جرير" .
-
١٠٠٩٦- عن عمر "أنه قال في رجل أسلف رجلا طعاما على أن يقضيه إياه ببلد آخر، فكره ذلك عمر، وقال: أين الحمل" ٢ "مالك" .
- ج ٥ ص ١٨٩
١٠٠٩٧- عن عمر أنه خطب فقال: "إنكم تزعمون أنا لا نعلم أبواب الربا، ولأن أكون أعلمها أحب إلي من أن يكون لي مثل مصر وكورها، وإن منه أبوابا لا تخفى على أحد منها السلم في السن وأن تباع الثمرة وهي مضعفة لما تطب، وأن يباع الذهب بالورق نساء" . "عب وأبو عبيد" .
-
١٠٠٩٨- عن ابن سيرين قال: "نهى عمر بن الخطاب عن الورق بالورق إلا مثلا بمثل، فقال له عبد الرحمن بن عوف أو الزبير: إنها تزيف علينا الأوزان فنعطي الخبيث ونأخذ الطيب، فقال: لا تفعلوا، ولكن انطلق إلى البقيع فبع ورقك بثوب أو عرض، فإذا قبضته وكان لك فبعه، واهضم ما شئت، وخذ ما شئت" . "عب" .
-
١٠٠٩٩- عن يسار بن نمير١ أن عمر بن الخطاب "قال في الرجل يسأل الرجل الدنانير: أيأخذ الدراهم؟ قال: إذا قامت على الثمن فأعطها إياه بالقيمة" . "عب" .
-
١٠١٠٠- عن عمر قال: "الفضة بالفضة وزنا بوزن، والذهب بالذهب
ج ٥ ص ١٩٠وزنا بوزن، وأيما رجل زافت عليه ورقه فلا يخرج١ يخالف الناس عليها وأنها طيوب ولكن ليقل: من يبيعني بهذا الزيوف سحق ثوب ". " عب ".
-
١٠١٠١- عن أبي سعيد الخدري قال: "خطبنا عمر بن الخطاب " فقال: " إني لعلي أنهاكم عن أشياء تصلح، وآمركم بأشياء لا تصلح لكم، وإن من آخر القرآن نزولا آية الربا، وأنه قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبينها لنا فدعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم ". " خط ".
-
١٠١٠٢- عن سعيد بن المسيب أن عثمان وعليا "نهيا عن الصرف ". " عب ومسدد ".
-
١٠١٠٣- عن عثمان قال، "الربا سبعون بابا أهونها مثل نكاح الرجل أمه ". " كر " وسنده صحيح.
-
١٠١٠٤- عن علي قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه والواصلة والمستوصلة ". " ابن جرير " وصححه.
-
١٠١٠٥- سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرطب بالتمر، فقال: "لمن حوله:
ج ٥ ص ١٩١أينقص الرطب إذا جف "؟ قلنا: " نعم فنهى عنه ". " مالك حب ش د ت وقال حسن صحيح ن هـ ".
-
١٠١٠٦- عن الأسود بن وهب بن مناف بن زهرة القرشي الزهري خال النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنه قال: "دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم "، فقال: " ألا أنبئك بشيء من الربا عسى الله أن ينفعك به "؟ قلت: " بلى "، قال: " إن الربا أبواب: الباب منه عدل سبعين حوبا أدناها فجرة كاضطجاع الرجل مع أمه، وإن أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه بغير حق ". " ابن منده وأبو نعيم ".
-
١٠١٠٧- عن أنس قال: "أتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر ريان فقال: أنى لكم هذا التمر "؟ قالوا: " كان عندنا تمر فبعنا صاعين بصاع، فقال: ردوه على صاحبكم فبيعوه بسعر التمر ". " كر ".
-
١٠١٠٨- عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم قالا: "سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف كنا تاجرين "، فقال: " إن كان يدا بيد فلا بأس، ولا يصلح نسيئة ". " عب ".
-
١٠١٠٩- عن ابن جريج عن عطاء عن سعيد بن المسيب عن عمر ابن الخطاب عن بلال قال: "كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندي تمر فتغير، فأخرجته إلى السوق فبعته صاعين بصاع، فلما قربت إليه منه" قال:
ج ٥ ص ١٩٢"ما هذا يا بلال" ؟ فأخبرته، فقال: "مهلا أربيت، اردد البيع، ثم بع تمرا بذهب أو فضة أو حنطة، ثم اشتر به تمرا" ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "التمر بالتمر مثلا بمثل، والحنطة بالحنطة مثلا بمثل، والذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، فإذا اختلف النوعان فلا بأس واحد بعشرة" . "طب وأبو نعيم" .
-
١٠١١٠- عن بلال: كان عندي تمر دون فابتعت به من السوق تمرا أجود منه بنصف كيله، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "ما رأيت اليوم تمرا أجود من هذا، من أين هذا لك يا بلال" ؟ فحدثته بما صنعت قال: "انطلق فرده على صاحبه، وخذ تمرك فبعه بحنطة أو شعير، ثم اشتر به هذا التمر ثم ائتني به ففعلت" . "طب" .
-
١٠١١١- عن فضيل بن غزوان قال: "حدثني أبو دهقانة" قال: "كنت جالسا عند عبد الله بن عمر بن الخطاب فحدث عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه ضيف فأمره أن يأتيه بطعام، قال: وكان التمر دونا، فأخذت صاعين فأبدلتهما بصاع، فأتيت فسألني عن التمر فأخبرته أني أبدلت صاعين بصاع" فقال: "رد علينا تمرنا" . "أبو نعيم" .
-
١٠١١٢- عن جابر قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال هم سواء" . "ابن جرير" .
- ج ٥ ص ١٩٣
١٠١١٣- عن عبادة بن الصامت قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس من مجالس الأنصار ليلة الخميس في رمضان لم يصم رمضان بعده" ، يقول: "الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء وزنا بوزن يدا بيد فما زاد فهو ربا، والحنطة بالحنطة قفيزا بقفيز، فما زاد فهو ربا والتمر بالتمر قفيزا بقفيز" . "الشاشي كر" .
-
١٠١١٤- عن عبد الله بن سلام قال: "الربا ثلاث وسبعون حوبا أدناها حوبا كمن أتى أمه في الإسلام ودرهم من الربا كبضع وثلاثين زنية" . "عب" .
-
١٠١١٥- عن ابن عباس قال: "إذا بعتم السرق من سرق الحرير نسيئة فلا تشتروه" . "عب" .
-
١٠١١٦- عن ابن عباس قال: "لا تشارك يهوديا ولا نصرانيا، ولا مجوسيا" ، قيل: "ولم" ؟ قال: "لأنهم يربون والربا لا يحل" . "عب" .
-
١٠١١٧- عن أبي الحدثان أنه التمس صرفا بمائة دينار، قال: "فدعاني طلحة بن عبيد الله، فتراضينا حتى اصطرف مني وأخذ الذهب فقلبها في يده ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة وعمر بن الخطاب يسمع، فقال عمر: لا تفارقه حتى تأخذ منه، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق ربا إلا: ها، وها، والبر بالبر ربا إلا: ها، وها، والشعير
ج ٥ ص ١٩٤بالشعير ربا إلا: ها، وها، والتمر بالتمر ربا إلا: ها، وها ". " مالك عب والحميد حم والعدني والدرامي خ م د ت ن هـ وابن الجارود حب ".
-
١٠١١٨- عن عمرو بن شعيب "أن عثمان وأصحابه كانوا لا يقبضون التمر أوسقا من بني قينقاع، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تبيعونه؟ قالوا: بربح الصاع والصاعين، قال: لا، حتى يكال عليكم ". " عب ".
-
١٠١١٩- أنبأنا معمر عن الزهري: "سألته عن الحيوان بالحيوان نسيئة؟ فقال: سل ابن المسيب عنه، فقال: لا ربا في الحيوان، وقد نهى عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة، والمضامين ما في أصلاب الإبل، والملاقيح ما في بطونها، وحبل الحبلة ولد ولد هذه " ١.
-
١٠١٢٠- أنبأنا معمر وابن عيينة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. "عب ".
-
١٠١٢١- عن ابن المسيب "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالشاة وهي حية ". " عب".
-
١٠١٢٢- عن ابن المسيب قال: لا ربا إلا في الذهب والفضة،
ج ٥ ص ١٩٥وفيما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب ". " مالك عب ".
-
١٠١٢٣- عن ابن المسيب "أن تمرا كان عند بلال فتغير، فخرج بلال إلى السوق، فباعه صاعين بصاع، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكره وقال: ما هذا يا بلال؟ فأخبره فقال: أربيت، اردد علينا تمرنا ". " عب ".
-
١٠١٢٤- عن سعيد بن المسيب قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله والشاهد عليه وكاتبه ". " عب ".
-
١٠١٢٥- عن عائشة لما أنزل الله الآيات آيات الربا من آخر سورة البقرة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأها علينا، فحرم التجارة في الخمر". "عب" .
-
١٠١٢٦- عن امرأة أبي السفر قالت: "سألت عائشة فقلت: بعت: زيد بن أرقم جارية إلى العطاء بثمانمائة درهم، وابتعتها منه بستمائة فقالت عائشة: بئس والله ما اشتريت، وبئس والله ما اشترى، أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب، قالت: أفرأيت إن أخذت رأس مالي؟ قالت: لا بأس: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ} {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ} . " عب وابن أبي حاتم " وضعف.
-
١٠١٢٧- عن أبي هريرة قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده وهو يعلم، والمحلل والمحلل له ". " ابن جرير".
- ج ٥ ص ١٩٦
١٠١٢٨- عن أبي سعيد قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين على المنبر يقول: الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزنا بوزن" . "كر" .
-
١٠١٢٩- عن أبي سعيد قال: "أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر ريان وكان تمرنا بعلا، فقال: أنى لكم هذا؟ قالوا: يا رسول الله بعنا صاعين من هذا، فقال: لا تفعلوا، ولكن بيعوا من تمركم ثم اشتروا من هذا" . "ن" .
-
١٠١٣٠- عن أبي سعيد قال: "دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض أهله، فوجد عندهم تمرا أجود من تمرهم، فقال: من أين لكم هذا؟ فقالوا: أبدلنا صاعين بصاع، فقال: لا صاعين بصاع، ولا درهمين بدرهم. " عب ".
-
١٠١٣١- عن أبي جحيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن آكل الربا وموكله". "ابن جرير" .
-
١٠١٣٢- عن أبي قلابة قال: "كان الناس يشترون الذهب بالورق إلى العطاء، فأتى عليهم هشام بن عامر فنهاهم، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نبيع الذهب بالورق نسيئة، وأنبأنا أن ذلك هو الربا" . "ابن جرير" .