كتاب البيوع من قسم الأفعال
٢٦٥ فقرة، ج ٥ ص ١٢٢
الصفحة ٥ من ٧
- ج ٥ ص ١٦٥
٩٩٩٧- عن بريدة قال: "كنت جالسا عند عمر إذ سمع صائحة "، فقال: " يا يرفأ انظر ما هذا الصوت فنظر، ثم جاء " فقال: " جارية من قريش تباع أمها "، فقال عمر: " ادع لي المهاجرين والأنصار، فلم يمكث إلا ساعة حتى امتلأ الدار والحجرة، فحمد الله، وأثنى عليه "، ثم قال: " أما بعد فهل تعلمونه كان فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم القطيعة "؟ قالوا: " لا "، قال: " فإنها قد أصبحت فيكم فاشية، ثم قرأ: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ} ١، ثم قال: "وأي قطيعة أفظع من أن تباع أم امرئ فيكم وقد أوسع الله لكم" ؟ قالوا: "فاصنع ما بدا لك، فكتب في الآفاق أن لا تباع أم حر فإنها قطيعة رحم وإنه لا يحل" . "ابن المنذر ك ق" .
- ج ٥ ص ١٦٦
٩٩٩٨- عن عمر "أنه كتب أن لا يفرق بين أخوين إذا بيعا" . "عب ش وابن جرير ق" .
-
٩٩٩٩- عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: "أراد ابن مسعود أن يشتري من امرأته جارية يتسرى بها" ، فقالت "لا أبيعكها حتى اشترط عليك أنك إن تبعها نفسى فأنا أولى بها بالثمن" ، قال: "حتى أسأل عمر فسأله، فقال: لا تقربها وفيها شرط لأحد" . "عب ش ق" .
-
١٠٠٠٠- عن عمر قال: "لعن الله فلانا، فإنه أول من أذن في بيع الخمر، وإن التجارة لا تصح فيما لا يحل أكله وشربه" . "ش ق" .
-
١٠٠٠١- عن عمر قال: "لا تفرقوا بين الأم وولدها" . "ش" .
-
١٠٠٠٢- عن أبي ضرار "أن عمر بن الخطاب أعطى امرأة عبد الله ابن مسعود جارية من الخمس، فباعتها من عبد الله بن مسعود بألف درهم واشترطت عليه خدمتها، فبلغ عمر بن الخطاب، فقال له: " يا أبا عبد الرحمن اشتريت جارية امرأتك واشترطت عليها خدمتها "؟ قال: " نعم "، فقال: " لا تشترها وفيها مثنوية ". " مسدد ق ". المثانة: مستقر البول.
-
١٠٠٠٣- عن الشعبي قال: "كتب عمر إلى شرحبيل بن السمط يأمره أن لا يفرق بين السبايا وبين أولادهن ". " ق".
- ج ٥ ص ١٦٧
[تعريف الصكاك ومعناه]
-
...
١٠٠٠٤- عن نافع قال: "نبئت أن حكيم بن حزام كان يشتري صكاك" ... ١.
- ج ٥ ص ١٧٩
[تعريف القطوط]
-
...
-
١٠٠٦٠- عن الزهري " أن زيد بن ثابت وابن عملا كانا لا يريان ببيع القطوط ٢ إذا خرجت بأسا، قال: ولكن لا يحل لمن ابتاعها أن
ج ٥ ص ١٨٠[باب في الاحتكار والتسعير]
-
[الاحتكار]
-
...
-
[باب في الاحتكار والتسعير]
-
"الاحتكار"
-
١٠٠٦٢- عن عمر قال: "احتكار الطعام بمكة الحاد بظلم" . "ص خ في تاريخه وابن المنذر" .
-
١٠٠٦٣- عن يعلى بن منية أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: "يا أهل مكة لا تحتكروا الطعام بمكة، فإن احتكار الطعام بها للبيع إلحاد" . "الأزرقي" .
-
١٠٠٦٤- عن عمر قال: "من احتكر طعاما ثم تصدق برأس ماله والربح لم يكفر عنه" . "ش" .
-
١٠٠٦٥- عن عمرا أنه خرج إلى السوق، فرأى ناسا يحتكرون بفضل أدهانهم، فقال عمر: "ولا نعمة عين، يأتينا الله بالرزق حتى إذا نزل بسوقنا قام أقوام فاحتكروا بفضل أدهانهم عن الأرملة والمسكين، إذا
ج ٥ ص ١٨٣[التسعير]
-
١٠٠٧٤- عن علي قال: "قيل يا رسول الله قوم لنا السعر، قال: إن غلاء السعر ورخصه بيد الله، أريد أن ألقى ربي وليس أحد يطلبني بمظلمة ظلمتها إياه" . "البزار" وضعف.
-
١٠٠٧٥- عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن سعيد بن المسيب قال: "مر عمر بن الخطاب على حاطب بن أبي بلتعة، وهو يبيع زبيبا له في السوق" فقال له عمر: "إما أن تزيد ١ في السعر، وإما أن ترفع٢ من سوقنا" . "مالك عب ق" .
-
١٠٠٧٦- عن القاسم بن محمد "أن عمر مر بحاطب بسوق المصلى وبين يديه غرارتان فيهما زبيب، فسأله عن سعرهما، فسعر مدين بكل درهم، فقال له عمر: " قد حدثت بعير مقبلة من الطائف تحمل زبيبا، وهم يعتبرون بسعرك، فأما أن ترفع في السعر، وإما أن تدخل زبيبك البيت فتبيعه كيف شئت، فلما رجع عمر حاسب نفسه، ثم أتى حاطبا في
ج ٥ ص ١٨٤داره، فقال له: "إن الذي قلته ليس بعزمة ولا قضاء، وإنما هو شيء أردت به الخير لأهل البيت، فحيث شئت فبع، وكيف شئت فبع" . "الشافعي في السنن ق" .
-
١٠٠٧٧- أنبأنا معمر عن قتادة عن الحسن قال: "غلا السعر مرة بالمدينة" فقال الناس: "يا رسول الله سعر لنا" ، فقال: "إن الله هو الخالق الرزاق القابض الباسط المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله لا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في أهل ولا مال" . "عب" .
-
١٠٠٧٨- عن الثوري: عن إسماعيل بن مسلم: عن الحسن قال: "قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: سعر لنا، فقال: " إن الله هو المسعر القيوم القابض الباسط ". " عب".
- ج ٥ ص ١٨٥
[باب في الربا وأحكامه]
-
١٠٠٧٩- (الصديق رضي الله عنه) "عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص قال: " كتب أبو بكر الصديق إلى أمراء الأجناد حين قدموا الشام: إنكم هبطتم أرض الربا، فلا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن، ولا الطعام بالطعام إلا مكيالا بمكيال ". " ابن راهويه والطحاوي بسند صحيح ".
-
١٠٠٨٠- عن مجاهد عن أربعة عشر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وطلحة والزبير ". " ش ".
-
١٠٠٨١- عن محمد بن السائب عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "احتجنا فأخذت خلخال امرأتي في السنة التي استخلف فيها أبو بكر "، فلقيني أبو بكر: فقال: " ما هذا "؟ فقلت " احتاج الحي إلى نفقة " فقال: " إن معي ورقا أريد بها فضة "، فدعا بالميزان فوضع الخلخالين في كفة ووضع الورق في كفة فشف الخلخالان نحوا من دانق فقرضه فقلت " يا خليفة رسول الله هو لك حلال "، فقال: " يا أبا رافع إنك إن أحللته
ج ٥ ص ١٨٦فإن الله لا يحله "، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " الذهب بالذهب، وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، الزائد والمستزيد في النار ". " عب وابن راهويه ش والحارث ع وعبد الغني بن سعيد في إيضاح الأشكال " قال الحافظ ابن حجر فيه الكلبي متروك بمرة قال وكان ابن راهويه أخرج حديثه لأن له أصلا عن ثابت بن الحجاج.
-
١٠٠٨٢- عن عمر قال: "إن آخر ما نزل من القرآن آية الربا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض ولم يفسرها لنا فدعوا الربا والريبة ". " ش وابن راهويه حم هـ وابن الضريس وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه ق في الدلائل ".
-
١٠٠٨٣- عن شريح قال: قال عمر: "الدرهم بالدرهم فضل ما بينهما ربا ". " عب ومسدد والطحاوي " وهو صحيح.
-
١٠٠٨٤- عن أنس قال: "أتانا كتاب عمر ونحن بأرض فارس: لا تبيعوا سيفا فيه حلقة فضة بورق ". " عب ش ".
-
١٠٠٨٥- عن أبي رافع قال: قلت لعمر بن الخطاب: "يا أمير المؤمنين إني أصوغ الذهب فأبيعه بالثمن بوزنه، وآخذ لعملي أجرا "، قال " لا تبع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن، والفضة بالفضة إلا وزنا بوزن، ولا تأخذ فضلا ". " عب ق".
- ج ٥ ص ١٨٧
١٠٠٨٦- عن عمر قال: "إذا باع أحدكم الذهب بالورق فلا يفارق صاحبه وإن ذهب وراء الجدار" . "عب وابن جرير" .
-
١٠٠٨٧- عن الشعبي قال: "قال عمر تركنا تسعة أعشار الحلال مخافة الربا" . "عب" .
-
١٠٠٨٨- عن عمر قال: "لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين، فإن ذلك هو الربا" . "ش" .
-
١٠٠٨٩- عن عمر قال: "من صرف ذهبا بورق فلا ينظر به حلب ناقة" ، وفي لفظ: "إذا استنظرك حلب ناقة فلا تنظره" . "ش وابن جرير" .
-
١٠٠٩٠- عن عمر قال: "لقد خفت أن يكون قد زدنا في الربا عشرة أضعافه مخافته" . "ش" .
-
١٠٠٩١- عن سعيد بن المسيب قال: "سئل عمر عن الشاة بالشاتين إلى الحيا يعني الخصب فكره ذلك" . "ش" .
-
١٠٠٩٢- عن نافع قال: "كان ابن عمر يحدث عن عمر في الصرف ولم يسمع فيه من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا" ، قال: قال عمر: "لا تبتاعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا مثلا بمثل سواء بسواء، ولا تشفوا بعضه على بعض إني أخاف عليكم الرماء" . "مالك ق" .