كتاب الدعوى من قسم الأفعال

٤٥ فقرة، ج ٧ ص ١٩٧

الصفحة ١ من ٢

  1. "آداب الدعوى"

    ج ٧ ص ١٩٧
  2. ١٥٣٣٢- عن علي قال: "المدعى عليه أولى باليمين، فإن أبى أن يحلف حلف المدعي وأخذ" . "عب" .

  3. ١٥٣٣٣- عن علي "أنه كان وكل عبد الله بن جعفر بالخصومة وقال: إن للخصومة قحما ١" . "أبو عبيد في الغريب ق" .

  4. ١٥٣٣٤- عن أنس قال: "مرَّ النبي صلى الله عليه وسلم برجل يتقاضى رجلا وقد ألح عليه في الطلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم للطالب: خذ حقك في عفاف وافيا ٢ أو غير واف" . "العسكري في الأمثال وسنده ضعيف" .

  5. "دعوى النسب"

    ج ٧ ص ١٩٨
  6. ١٥٣٣٥- عن عمر قال: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالولد للفراش" . "الشافعي والحميدي ش وابن راهويه حم والعدني هـ ع والطحاوي قط ص" .

  7. ١٥٣٣٦- عن عروة "أن عمر دعا القافة في رجلين ادعيا ولد امرأة وقعا عليها في طهر واحد، فقالوا: لقد اشتركا فيه، فقال له عمر: وال أيهما شئت" . "عب ق" .

  8. ١٥٣٣٧- عن عطاء قال: "تداول ثلاثة من التجار جارية فولدت فدعا عمر بن الخطاب القافة فألحقوا ولدها بأحدهم ثم قال: من ابتاع جارية قد بلغت الحيض فليتربض ١ بها حتى تحيض وإن كانت لم تحض فليتربض بها خمسا وأربعين ليلة" . "عب" .

  9. ١٥٣٣٨- عن الحسن قال قال عمر: "الولد للوالد المسلم" . "ق" .

  10. ١٥٣٣٩- عن عثمان قال: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الولد للفراش وللعاهر الحجر" . "حم د والطحاوي ع ق ص" .

  11. ١٥٣٤٠- عن الحسن بن سعد عن أبيه "أن يحيس وصفية كانا من سبى الخمس فزنت صفية برجل من الخمس وولدت غلاما فادعي الزاني

    ج ٧ ص ١٩٩ويحيس فاختصما إلى عثمان فرفعهما عثمان إلى علي بن أبي طالب فقال علي: أقضى فيهما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر وجلدهما خمسين خمسين ". " الدورقي ".

  12. ١٥٣٤١- عن أبي ظبيان "أن عليا أتاه رجلان وقعا على امرأة في طهر فقال: الولد بينكما وهو للباقي منكما ". " ق ".

  13. ١٥٣٤٢- عن معاذ بن جبل قال: "إني لمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعاب دابته على فخذي فسمعته يقول: لعن الله من ادعى إلى غير أبيه، لعن الله من انتمى إلى غير مواليه ". " ابن جرير ".

  14. ١٥٣٤٣- عن معمر عن الزهري "وسئل عن رجل ولدت امرأته ولدا فأقر به، ثم نفاه قال: يلحق به إذا أقر به ولد على فراشه وقال: إنما كانت الملاعنة التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت الفاحشة عليها ثم ذكر الزهري عن حديث الفزاري فقال: حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ولدت امرأتي غلاما أسود وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك إبل قال: نعم، قال: ما ألوانها قال: حمر، قال: أفيها أورق؟ فقال: نعم فيها ذود ورق، قال: مم ذاك ترى قال ما أدرى لعله أن يكون نزعها عرق، قال وهذا لعله أن يكون نزعه عرق ولم يرخص له في الانتفاء عنه ". " عب".

  15. ١٥٣٤٤- عن عائشة أن عتبة بن أبي وقاص قال لأخيه سعد: "أتعلم أن ابن جارية زمعة ابني فلما كان يوم الفتح رأى سعد الغلام فعرفه بالشبه فاعتنقه إليه فقال: ابن أخي ورب الكعبة، فجاءه عبد بن زمعة فقال بل هو أخي ولد على فراش أبي من جاريته، فانطلقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله ابن أخي انظر إلى شبهه بعتبة، فقال عبد بن زمعة: بل هو أخي ولد على فراش أبي من جاريته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش واحتجبي منه ياسودة فوالله ما رآها حتى مات" . "عب" .

    ج ٧ ص ٢٠٠
  16. ١٥٣٤٥- عن عائشة قالت: "اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن ومعة في غلام، فقال سعد: يا رسول الله أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه، قال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى بينهما شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد، الولد للفراش، وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة فلم تره" . "قط عب" .

  17. ١٥٣٤٦- عن عبد الله بن أبي يزيد عن أبيه قال: "أرسل عمر بن الخطاب إلى شيخ من بني زهرة فسأله عن ولاد من ولاد الجاهلية فقال: أما الفراش فلفلان، وأما النطفة فلفلان، فقال عمر: صدقت ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالفراش" . "الشافعي ق" .

  18. ١٥٣٤٧- عن قبيصة بن ذؤيب "أن عمر بن الخطاب قضى في رجل أنكر ولد امرأته وهو في بطنها، ثم اعترف به وهو في بطنها حتى إذا ولد أنكره فأمر به عمر بن الخطاب فحد ثمانين جلدة لفريته عليها، ثم ألحق به ولدها" . "ق" .

    ج ٧ ص ٢٠١
  19. ١٥٣٤٨- عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب "أن رجلين تداعيا ولدا فدعا له عمر القافة، فقالوا: لقد اشتركا فيه، فقال عمر: وال أيهما شئت" . "الشافعي ق" .

  20. "لحاق الولد"

    ج ٧ ص ٢٠١
  21. ١٥٣٤٩- عن عمر قال: "إذا أقر الرجل بولده مرة واحدة، وفي لفظ: طرفة عين فليس له أن ينفيه" . "ش ق" .

  22. ١٥٣٥٠- عن عمر قال: "بلغني أن رجالا منكم يعزلون فإذا حملت الجارية، قال: ليس مني والله لا أوتي برجل منكم فعل ذلك إلا ألحقت به الولد فمن شاء فليعزل ومن شاء لا يعزل" . "طب" .

  23. ١٥٣٥١- عن عمر قال: "أيها الناس ما بال رجال يصيبون ولائدهم ثم يقول أحدهم: إذا حملت فليس مني فأيما رجل اعترف بإصابة وليدته فحملت فإن ولدها له أحصنها أو لم يحصنها وإنها إن ولدت حبيس عليه لا تباع ولا توهب ولا تورث وإنه يتمتع بها ما كان حيا وإن مات فهي حرة،

    ج ٧ ص ٢٠٢ولا تحسب في حصة ولدها ولا يدركها دين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أنه لا يحل لولد أن يملك والدة ولا تترك في ملكه ". " عب ".

  24. ١٥٣٥٢- عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: "باع عبد الرحمن بن عوف جارية كان يقع عليها قبل أن يستبرئها فظهر بها حمل عند المشتري فخاصمه إلى عمر، فقال له عمر: أكنت تقع عليها؟ قال: نعم، قال: فبعتها قبل أن تستبرئها، قال: نعم، قال: ما كنت لذلك بخليق فدعا عمر عليه القافة فنظروا إليه فألحقوه به ". " ش ق ".

  25. ١٥٣٥٣- عن سعيد بن المسيب "أن رجلين اشتركا في طهر امرأة فولدت ولدا فارتفعوا إلى عمر بن الخطاب فدعا لهم ثلاثة من القافة فدعوا بتراب فوطيء فيه الرجلان والغلام ثم قال لأحدهم: انظر فنظر فاستقبل واستعرض واستدبر قال: لقد أخذ الشبه منهما جميعا فما أدري لأيهما هو ونظر الآخران فقالا مثل ذلك فقال عمر: إنا نقوف الآثار وكان عمر قائفا فجعله لهما يرثانه ويرثهما ". " ق ورواه عب عن قتادة ".

  26. ١٥٣٥٤- عن الحسن "أن رجلين وطئا جارية في طهر واحد فجاءت بغلام فارتفعا إلى عمر فدعا له ثلاثة من القافة فاجتمعوا على أنه قد أخذ الشبه منهما جميعا وكان عمر قائفا يقوف، فقال: قد كانت الكلبة ينزو عليها الكلب الأصفر والأسود والأنمر فتؤدي إلى كل كلب شبهه

    ج ٧ ص ٢٠٣ولم أكن أرى هذا في الإنسان حتى رأيت هذا فجعله عمر لهما يرثانه ويرثهما وهو للباقي منهما ". " ق ".

  27. ١٥٣٥٥- عن صفية بنت أبي عبيد أن عمر بن الخطاب قال: "ما بال رجال يطؤن ولائدهم ثم يدعونهن يخرجن لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه قد كان ألم بها إلا ألحقت به ولدها فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن ". " مالك عب ق ".

  28. ١٥٣٥٦- عن عبد الله بن عبد الله بن أبي أمية المخزومي "أن امرأة هلك عنها زوجها فاعتدت أربعة أشهر وعشرا، ثم تزوجت حين حلت فمكثت عند زوجها أربعة أشهر ونصفا ثم ولدت ولدا تماما فجاء زوجها عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فدعا عمر نساء من نساء الجاهلية قدماء فسألهن عن ذلك فقالت امرأة منهن أخبرك عن هذه المرأة هلك [عنها] زوجها حين حملت [منه] فأهريقت عليه الدماء فحش ١ ولدها في بطنها فلما أصابها زوجها الذي نكحت وأصاب الولد الماء تحرك الولد في بطنها وكبر فصدقها عمر بذلك وفرق بينهما وقال لها عمر: أما إنه لم يبلغني عنك إلا خير وألحق الولد بالأول ". " مالك عب وأبو عبيد في الغريب ق" ٢.

  29. ١٥٣٥٧- عن سليمان بن يسار "أن عمر بن الخطاب كان يليط ١ أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام فأتاه رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة فدعا عمر قائفا فنظر إليهما فقال القائف لقد اشتركا فيه فضربه عمر بالدرة ثم دعا المرأة، فقال لها: أخبريني خبرك قالت: كان هذا لأحد الرجلين يأتيني وهي في إبل أهلها فلا يفارقها حتى يظن أو تظن أن قد استمر بها حمل ثم انصرف عنها فأهريقت عليه دماء ثم خلف عليها هذا تعنى الآخر فلا أدري من أيهما هو؟ [قال] : فكبر القائف فقال عمر للغلام: وال أيهما شئت" . "مالك عب ق" ٢.

    ج ٧ ص ٢٠٤
  30. ١٥٣٥٨- عن عمر قال: "يسأل الرجل عن ولده عند موته فأصدق ما يكون عند موته" . "عب ق" .

  31. ١٥٣٥٩- عن عروة "أن رجلين ادعيا ولدا فدعا عمر القافة واقتدى في ذلك ببصر القافة وألحقه بأحد الرجلين" . "عب ق" .

  32. ١٥٣٦٠- عن أبي قلابة "أن رجلين وقعا على امرأة في طهر واحد فحملت فنفست غلاما فأبصر القافة شبهه فيهما، فقال عمر: هذا الأمر لا أقضي فيه شيئا، ثم قال للغلام: اجعل نفسك حيث شئت" . "عب" .

    ج ٧ ص ٢٠٥
  33. ١٥٣٦١- عن ابن سيرين قال: "لما دعا عمر القافة قال كنت أعلم أن الكلبة تلقح لأكلب فيكون كل جرو لأبيه ما كنت أرى أن مائين يجتمعان في ولد واحد" . "عب" .

  34. ١٥٣٦٢- عن قتادة قال: "رفع إلى عمر امرأة ولدت لستة أشهر فسأل عنها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال علي: ألا ترى يقول الله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً} قال: وفصاله في عامين وكان الحمل هنا ستة أشهر قال: فتركها ثم بلغنا أنها ولدت آخر لستة أشهر" . "عب" .

  35. ١٥٣٦٣- عن قتادة عن أبي حرب بن الأسود الدؤلي عن أبيه، قال: "رفع إلى عمر امرأة ولدت لستة أشهر فأراد عمر أن يرجمها فجاءت أختها إلى علي بن أبي طالب فقالت: إن عمر يرجم أختي فأنشدك الله إن كنت تعلم أن لها عذرا لما أخبرتني به فقال علي: إن لها عذرا فكبرت تكبيرة سمعها عمر ومن عنده، فانطلقت إلى عمر فقالت: إن عليا زعم أن لأختي عذرا، فأرسل عمر إلى علي ما عذرها؟ قال: إن الله عز وجل يقول: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} ، فقال:

    ج ٧ ص ٢٠٦{وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً} فالحمل ستة أشهر والفصل أربعة وعشرون شهرا فخلى عمر سبيلها، قال: ثم إنها ولدت بعد ذلك لستة أشهر ". " عب وعبد بن حميد وابن المنذر ".

  36. ١٥٣٦٤- عن ابن عباس قال: "إني لصاحب المرأة التي أتي بها عمر وضعت لستة أشهر فأنكر الناس ذلك فقلت لعمر: لم تظلم، فقال: كيف؟ قلت له اقرأ: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً} قال: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} كم الحول قال: سنة قلت: كم السنة قال: اثنا عشر شهرا، قلت: فأربعة وعشرون شهرا حولان كاملان ويؤخر من الحمل ما شاء الله ويقدم فاستراح عمر إلى قولي ". " عب ".

  37. ١٥٣٦٥- عن علي "أنه أتي بثلاثة اشتركوا في طهر امرأة فأقرع بينهم وقال: أنتم شركاء متشاكسون فجعل الولد للذي قرع وجعل لصاحبيه ثلثي الدية فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه ". " ط ق وضعفه ق عنه موقوفا ".

  38. ١٥٣٦٦- عن يحيى بن أبي كثير عن يزيد بن أبي نعيم "أن رجلا من أسلم يقال له عبيد بن عويمر قال: وقع عمي على وليدته فحملت منه غلاما يقال له حمام وذلك في الجاهلية فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمي وكلمه في ابنه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابنك ما استطعت فأخذ ابنه فجاء به إلى النبي

    ج ٧ ص ٢٠٧صلى الله عليه وسلم وجاء مولى الغلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين فقال: خذ أحدهما ودع للرجل ابنه فأخذ غلاما وترك له ابنه ". " أبو نعيم".

  39. "نفي النسب"

    ج ٧ ص ٢٠٧
  40. ١٥٣٦٧- "الصديق" عن الحسن قال: "قال أبو بكر الصديق كنا نقرأ لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم" . "رستة في الأيمان" .