الباب الأول: في الترغيب والترهيب والأحكام

١٬١٤٥ فقرة، ج ٧ ص ٢٩٣

الصفحة ١ من ٢٩

  1. [الفصل الأول: في الوجوب والترغيب فيها]

    ج ٧ ص ٢٩٣
  2. ١٥٧٥٨- "الزكاة قنطرة الإسلام" . "طب عن أبي الدرداء" .

  3. ١٥٧٥٩- "حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة وأعدوا للبلاء الدعاء" . "طب حل خط عن ابن مسعود" .

  4. ١٥٧٦٠- "حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة واستعينوا على حل البلاء بالدعاء والتضرع" . "د في مراسيله - عن الحسن مرسلا" .

  5. ١٥٧٦١- "إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك" . "ت د ك عن أبي هريرة" ١.

  6. ١٥٧٦٢- "إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره" . "ابن خزيمه ك عن جابر" ٢.

  7. ١٥٧٦٣- "إن الصدقة لا تزيد المال إلا كثرة" . "عد عن ابن عمر" .

    ج ٧ ص ٢٩٤
  8. ١٥٧٦٤- " كل مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا تحت الأرض، وكل مال لا تؤدي زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا" . "هق ص عن ابن عمر" .

  9. ١٥٧٦٥- "ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز" . "د عن أم سلمة" .

  10. ١٥٧٦٦- "ما أدى زكاته فقد أدى الحق الذي عليه ومن زاد فهو أفضل" . "هق عن الحسن مرسلا" .

  11. ١٥٧٦٧- "ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله" . "حم م ت عن أبي هريرة" .

  12. ١٥٧٦٨- "أخرجوا صدقاتكم فإن الله عز وجل قد أراحكم من الجبهة والكسعة والنخة" . "أبو عبيد في الغريب هق عن سارية الخلجي" .

  13. ١٥٧٦٩- "أدِّ الزكاة المفروضة فإنها طهرة تطهرك وآت صلة الرحم واعرف حق السائل والجار والمسكين" . "هق عن أنس" .

  14. ١٥٧٧٠- "انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه فوالله لن يهدي الله بك

    ج ٧ ص ٢٩٥رجلا واحدا خير لك من أن تكون لك حمر النعم ". " حم ق عن سهل بن سعد ".

  15. ١٥٧٧١- "يا أخا سبأ لا بد من صدقة ". " د عن أبيض بن حمال " ١.

  16. ١٥٧٧٢- "إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم وترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس ". " ق عن ابن عباس " ٢.

  17. ١٥٧٧٣- "إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة؛ فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ". " حم ق ٣ عن

    ج ٧ ص ٢٩٦ابن عباس " ١.

  18. " الإكمال "

  19. ١٥٧٧٤- "اخرج الزكاة من مالك فإنها طهور يطهرك الله وتصلي وتعرف حق السائل والجار والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا ". " ابن صصرى في أماليه عن أنس ".

  20. ١٥٧٧٥- "إن من تمام إسلامكم أن تؤدوا زكاة أموالكم ". " طب عن علقمة بن ناجية الخزاعي ".

  21. ١٥٧٧٦- "تمام إسلامكم أداء الزكاة ". " ابن منده والديلمي عن ناجية بن الحارث الخزاعي ".

  22. ١٥٧٧٧- "من أدى زكاة ماله طيب النفس بها يريد بها وجه الله عز وجل والدار الآخرة فلم يغيب شيئا من ماله وأقام الصلاة، ثم أدى الزكاة فتعدي عليه في الحق فأخذ سلاحه فقاتل فهو شهيد ". " طب ك ق عن أم سلمة" ٢.

  23. ١٥٧٧٨- "من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره" . "طس عن جابر" .

    ج ٧ ص ٢٩٧
  24. ١٥٧٧٩- " إذا أديت زكاة مالك فقد اذهبت عنك شره" . "ابن خزيمة والشيرازي في الألقاب ك ق عن جابر" .

  25. ١٥٧٨٠- "برئ من الشح من أدى الزكاة وقرى الضيف وأعطى في النائبة" . "ع طب ص عن خالد بن زيد بن حارثة الأنصاري" .

  26. ١٥٧٨١- "نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن، ونسخ غسل الجنابة كل غسل، ونسخ صوم رمضان كل صوم، ونسخ الأضحى كل ذبح" . "قط عد ق عن علي" .

  27. ١٥٧٨٢- "نعم المال الغنم لمن أدى حقها في نسلها ورسلها من أعطاه دخل الجنة ومن منعه دخل النار" . "هناد عن أبي ذر" .

  28. ١٥٧٨٣- " نعم المال الأربعون، والكنز ستون، وويل لأصحاب المئين إلا من أعطى في رسلها ونجدتها وأفقر ظهرها وأطرق فحلها ومنح غزيرتها ونحر سمينتها وأطعم القانع والمعتر إنما لك من مالك ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو أعطيت فأمضيت وما بقي فلمواليك" . "الحاكم في الكنى طب هب عن قيس بن عاصم السعدي" .

  29. ١٥٧٨٤- "نعم الإبل الثلاثون يخرج منها في زكاتها واحدة ويرحل منها في سبيل الله واحدة، ويمنح منها واحدة، وهي خير من الأربعين

    ج ٧ ص ٢٩٨والخمسين والستين والسبعين والثمانين والتسعين والمائة وويل لصاحب المائة من المائة ". " طب عن سلمة بن الأكوع ".

  30. ١٥٧٨٥- "نعم الإبل الثلاثون يحمل على نجيبها وتغني أربابها ويمنح غزيرتها وتلتقى في محلها يوم ورودها في أعطانها ". " ابن عساكر عن أبي هريرة ".

  31. ١٥٧٨٦- "إن خير إبل ثلاثة زكاها أهلها ببعير واستنفقوا بعيرا وأعطوا السائل بعيرا وأدوا حقها ". " الخرائطي في مكارم الأخلاق، هب عن عمر ".

  32. ١٥٧٨٧- "عرفوا عليكم عرفاء وأدوا زكاتكم فلا دين إلا بزكاة، قيل: وما الزكاة يا رسول الله؟ قال: زكاة الرقاب وزكاة الأموال ". " ابن منده عن نعيم بن ظريف بن معروف عن عمرو بن حزابة عن أبيه عن جده حزابة بن نعيم الضبابي؛ وفي سنده من لا يعرف ".

  33. ١٥٧٨٨- " لا يقبل الله تعالى صلاة رجل لا يؤدي الزكاة حتى يجمعهما فإن الله تعالى قد جمعهما فلا تفرقوا بينهما ". " حل عن أنس ".

  34. ١٥٧٨٩- "لا يقبل الله الإيمان والصلاة إلا بزكاة ". " الديلمي عن ابن عمر".

  35. ١٥٧٩٠- "من لم يكن له مال تجب فيه الزكاة فليقل اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فهو له زكاة" . "أبو الشيخ والديلمي عن أبي سعيد" .

    ج ٧ ص ٢٩٩
  36. ١٥٧٩١- "إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك ومن جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر وكان إصره ١ عليه" . "ك ق عن أبي هريرة" ٢.

  37. الفصل الثاني: "في ترهيب مانع الزكاة"

    ج ٧ ص ٣٠٠
  38. ١٥٧٩٢- " لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء فيقول يا رسول الله أغثني فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة فيقول: يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح فيقول: يا رسول الله أغثني فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت فيقول: يا رسول الله أغثني فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك" . "حم ق عن أبي هريرة" ١

    ج ٧ ص ٣٠١١٥٧٩٣- " ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تنطحه بقرونها وتطأه بأخفافها كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضي بين الناس" . "ن هـ حب عن أبي ذر" ١.

  39. ١٥٧٩٤- "ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط وقعد لها بقاع قرقر تستن عليه بقوائمها وأخفافها وما من صاحب بقر لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطؤه بقوائمها ولا صاحب غنم لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها ليس فيها جماء ولا منكسر قرنها ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يتبعه فاغرا فاه فإذا أتاه فر منه فيناديه ربه عز وجل: خذ كنزك الذي خبأته فأنا أغنى منك فإذا رأى أن لا بد له منه سلك يده في فيه فيقضمها قضم الفحل" . "حم م ن عن جابر" ٢.

  40. ١٥٧٩٥- "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما ردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، قيل: يا رسول الله فالإبل، قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، قيل: يا رسول الله فالبقر والغنم، قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار" . "حم م د ت عن أبي هريرة" ١.

    ج ٧ ص ٣٠٢