الباب الأول: في الترغيب والترهيب والأحكام

١٬١٤٥ فقرة، ج ٧ ص ٢٩٣

الصفحة ٢ من ٢٩

  1. ١٥٧٩٦- "إن الذي لا يؤدي زكاة ماله يمثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان فيلزمه أو يطوقه يقول: أنا كنزك أنا كنزك" . "حم ن عن ابن عمر" .

    ج ٧ ص ٣٠٣
  2. ١٥٧٩٧- "ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع حتى يطوق به عنقه" . "هـ عن ابن مسعود" ١.

  3. ١٥٧٩٨- " ما من رجل له مال لا يؤدي حق ماله إلا جعل له طوقا في عنقه وهو شجاع أقرع وهو يفر منه وهو يتبعه" . "حم ن عن ابن مسعود" .

  4. ١٥٧٩٩- "ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل الله يوم القيامة في عنقه شجاعا ومن اقتطع مال المسلمين بيمين لقي الله وهو غضبان" . "ت عن ابن مسعود" ٢.

  5. ١٥٨٠٠- "ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا وقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله وأما العباس فهي علي ومثلها معها يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه" . "حم ق د عن أبي هريرة" ٣.

  6. ١٥٨٠١- "من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك" . "خ عن أبي هريرة" ١.

    ج ٧ ص ٣٠٤
  7. ١٥٨٠٢- "هم الأخسرون ورب الكعبة، هم الأخسرون ورب الكعبة يوم القيامة، فقلت مالي لعلي أنزل في شيء من هم فداك أبي وأمي، قال: الأكثرون إلا من قال في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا فحثى بين يديه عن يمينه وعن شماله وقليل ما هم والذي نفسي بيده ما من رجل يموت فيترك غنما أو بقرا أو إبلا لم يؤد زكاتها إلا جاءته يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه ثم تطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها حتى يقضى بين الناس كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها" . "حم ق ت هـ عن أبي ذر" ٢.

  8. ١٥٨٠٣- "يقول الله يا ابن آدم: أني تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وئيد

    ج ٧ ص ٣٠٥فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت: أتصدق. وأنى أوان الصدقة؟ ". " حم هـ ك عن بسر بن جحاش " ١.

  9. ١٥٨٠٤- "تأتي الإبل على ربها على خير ما كانت إذا هي لم يعط فيها حقها تطؤه بأخفافها وتأتي الغنم على ربها على خير ما كانت إذا لم يعط فيها حقها تطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها ومن حقها أن تحلب على الماء، ألا لا يأتين أحدكم يوم القيامة ببعير يحمله على رقبته له رغاء ٢ فيقول: يا محمد فأقول: لا أملك لك شيئا قد بلغت ألا لا يأتين أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار ٣ فيقول: يا محمد فأقول: لا أملك لك شيئا قد بلغت ويكون كنز أحدهم يوم القيامة شجاعا أقرع يفر منه صاحبه ويطلبه: أنا كنزك، فلا يزال يلقمه أصبعه ". " ن هـ عن أبي هريرة " ٤.

  10. ١٥٨٠٥- "اتق الله يا أبا الوليد لا تأتي يوم القيامة ببعير تحمله له

    ج ٧ ص ٣٠٦رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة لها ثؤاج١ ". " طب عن عبادة بن الصامت ".

  11. ١٥٨٠٦- "لم يمنع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ". " طب عن ابن عمر ".

  12. ١٥٨٠٧- "ما تلف مال في بر ولا بحر إلا بحبس الزكاة ". " طس عن عمر ".

  13. ١٥٨٠٨- "ظهرت لهم الصلاة فقبلوها وخفيت لهم الزكاة فمنعوها أولئك المنافقون ". " البزار عن ابن عمر ".

  14. ١٥٨٠٩- "مانع الزكاة يوم القيامة في النار ". " طص عن أنس ".

  15. ١٥٨١٠- "ما خالطت الصدقة مالا إلا أهلكته ". " عد هق عن عائشة ".

  16. " الإكمال "

  17. ١٥٨١١- "ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين ". " طس عن بريدة ".

  18. ١٥٨١٢- "من ترك بعده كنزا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يتبع فاه فيقول: ويلك مالك فيقول: أنا كنزك الذي تركته

    ج ٧ ص ٣٠٧بعدك فلا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيقضمها ١، ثم يتبعه سائر جسده ". " بز وحسنه. وابن خزيمة والروياني، ع حب طب حل ك ص عن ثوبان ".

  19. ١٥٨١٣- "أيما ذهب أو فضة أوكي عليه فهو جمر على صاحبه حتى يفرغه في سبيل الله افراغا ". " حم حل طب عن أبي ذر ".

  20. ١٥٨١٤- "في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البقر صدقتها وفي البز صدقته ومن رفع دنانير أو دراهم أو تبرا أو فضة لا يعدها لغريم ولا ينفقها في سبيل الله فهو كنز يكوى عليه يوم القيامة ". " ابن مردويه عن أبي هريرة ش حم ت في العلل قط ك وابن مردويه ق عن أبي ذر ".

  21. ١٥٨١٥- "يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع ذا زبيبتين يتبع صاحبه وهو يتعوذ منه فلا يزال يتبعه وهو يفر منه حتى يلقمه أصبعيه ". " ك عن أبي هريرة ".

  22. ١٥٨١٦- "إذا ما رب النعم لم يعط حقها بسط عليه يوم القيامة تخبط وجهه بأخفافها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع، قال: ويفر منه صاحبه ويطلبه ويقول: أنا كنزك،

    ج ٧ ص ٣٠٨قال: والله لن يزال يطلبه حتى يبسط يده فيلقمها فاه ". " حم عن أبي هريرة ".

  23. ١٥٨١٧- "من كانت له إبل لا يعطي حقها في نجدتها ورسلها قلنا: يا رسول الله وما رسلها ونجدتها؟ قال: في عسرها ويسرها فإنها تأتي يوم القيامة كأغذ ما كانت وأكبره وأسمنه وأسره، ثم يبطح لها بقاع قرقر فتطؤه فيه بأخفافها إذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله وإذا كانت له بقر لا يعطي حقها في نجدتها ورسلها، فإنها تأتي يوم القيامة كأغذ ما كانت وأكبره وأسمنه وأسره، ثم يبطح لها بقاع قرقر فتطؤه فيه كل ذات ظلف بظلفها وتنطحه كل ذات قرن بقرنها إذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله، وإذا كانت له غنم لا يعطي حقها في نجدتها ورسلها فإنها تأتي يوم القيامة كأغذ ما كانت وأكبره وأسمنه وأسره، يبطح لها بقاع قرقر فتطؤه كل ذات ظلف بظلفها وتنطحه كل ذات قرن بقرنها يعني ليس فيها عقصاء ولا عضباء إذا جاوزته أخراها أعيدت أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله ". " حم عن أبي هريرة".

  24. ١٥٨١٨- "ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تنطحه بقرونها وتطؤه بأخفافها كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضي بين الناس" . "ن هـ عن أبي ذر، الدارمي حب عن أبي ذر" .

    ج ٧ ص ٣٠٩
  25. ١٥٨١٩- "ما من صاحب إبل إلا يؤتى به يوم القيامة إذا لم يكن يؤدي حقها فتمشي عليه بقاع تطؤه بأخفافها ويؤتى بصاحب البقر إذا لم يكن يؤدي حقها فتمشي عليه بقاع تطؤه بأظلافها فتنطحه بقرونها ويؤتى بصاحب الغنم إذا لم يؤد حقها فتمشي عليه بقاع فتنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها ليس فيها جماء ولا مكسورة القرن، ويؤتى بصاحب الكنز فيمثل له شجاعا أقرع فلا يجد شيئا فيدخل يده في فيه" . "ط عن ابن الزبير" .

  26. ١٥٨٢٠- "ما من رجل يموت فيدع إبلا أو بقرا أو غنما لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أسمن ما كانت وأعظمه فتنطحه بقرونها وتطؤه بأخفافها حتى يقضي الله بين الناس كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها" . "العسكري في المواعظ عن أبي الدرداء" .

  27. ١٥٨٢١- "يجاء بصاحب المال الذي أطاع الله فيه وماله بين يديه كلما انكفأ به الصراط، قال له ماله: امض قد أديت حق الله فيَّ، ثم يجاء

    ج ٧ ص ٣١٠بصاحب المال الذي لم يطع الله فيه وماله بين كتفيه كلما انكفأ به الصراط قال له ماله: ويلك ألا أديت حق الله في فما يزال كذلك حتى يدعو بالويل والثبور ". " ص ق حل وابن عساكر عن أبي الدرداء ".

  28. ١٥٨٢٢- "ويل للأغنياء من الفقراء يوم القيامة يقولون: ربنا بخلوا بحقوقنا التي فرضت لنا عليهم في أموالهم، فيقول الله: وعزتي وجلالي لأقربنكم ولأبعدنهم ". " العسكري في المواعظ، طس وابن مردويه عن أنس ".

  29. ١٥٨٢٣- " إن الله عز وجل فرض للفقراء في مال الأغنياء قدر ما يسعهم فإن منعوهم حتى يجوعوا أو يعروا أو يجهدوا حاسبهم الله حسابا شديدا وعذبهم عذابا نكرا ". " الخطيب في تاريخه وابن النجار عن علي وفيه محمد بن سعيد البورقي كذاب يضع ".

  30. ١٥٨٢٤- "لو علم الله أن زكاة الأغنياء لا تكفي الفقراء لأخرج لهم من غير زكاتهم ما يقويهم فإذا جاع الفقراء فبظلم الأغنياء لهم ". " العسكري عن أبي هريرة ".

  31. ١٥٨٢٥- "ابتاعوا أنفسكم من ربكم أيها الناس ألا إنه ليس لامرئ شيء ألا لا أعرفن امرأ بخل بحق الله عليه حتى إذا حضره الموت أخذ يدعدع ماله ها هنا وها هنا ". " عب وعبد بن حميد في تفسيره عن

    ج ٧ ص ٣١١قتادة، مرسلا ".

  32. ١٥٨٢٦- "ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله تعالى ورسوله وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا وقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها معها يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه ". " حم خ م د ن عن أبي هريرة " قال: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس بن عبد المطلب قال فذكره ". ١.

  33. ١٥٨٢٧- "اذهب إليه به فإن لم يعط صدقته فاضرب عنقه ". " ابن سعد عن عبد الرحمن بن الربيع الظفري ".

  34. ١٥٨٢٨- "يوشك أن يأتي على الناس زمان يشق على الرجل أن يخرج فيه زكاة ماله ". " طب والعسكري عن عدي بن حاتم".

  35. [الفصل الثالث: في الأحكام]

    ج ٧ ص ٣١٢
  36. [في الأحكام]

  37. ...

  38. الفصل الثالث: "في الأحكام"

  39. ١٥٨٢٩- "بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال قيل ذي رعين ومعافر وهمدان أما بعد فقد رجع رسولك وأعطيتم من المغانم الخمس وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار ما سقت السماء أو كان سيحا أو كان بعلا ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق وما سقي بالرشاء والدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق وفي كل خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعا وعشرين فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين ففيها بنت مخاض فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين فإذا زادت على خمس وثلاثين واحدة ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين، فإذا زادت واحدة على خمس وأربعين ففيها حقة طروقة الجمل حتى تبلغ ستين فإذا زادت واحدة على ستين ففيها جذعة حتى تبلغ خمسا وسبعين فإذا زادت واحدة على خمس وسبعين ففيها بنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين فإن زادت واحدة على التسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى أن تبلغ عشرين ومائة فما زاد على عشرين ومائة، ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل وفي كل ثلاثين باقورة تبيع

    ج ٧ ص ٣١٣جذع أو جذعة، وفي كل أربعين باقورة بقرة، وفي كل أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة. فإذا زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث إلى أن تبلغ ثلاث مائة، فإن زادت ففي كل مائة شاة شاة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمه ولا عجفاء ولا ذات عوار ولا تيس الغنم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة فما أخذ من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم فما زاد ففي كل أربعين درهما درهم، وليس فيما دون خمس أواق شيء، وفي كل أربعين دينارا دينار وإن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيته إنما هي الزكاة تزكون بها أنفسكم ولفقراء المؤمنين وفي سبيل الله وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شيء إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر، وليس في عبد مسلم ولا في فرسه شيء، وإن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الشرك بالله، وقتل النفس المؤمنة بغير حق، والفرار في سبيل الله يوم الزحف، وعقوق الوالدين، ورمي المحصنة، وتعلم السحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وإن العمرة الحج الأصغر، ولا يمس القرآن إلا طاهر، ولا طلاق قبل إملاك، ولا إعتاق حتى يبتاع. ولا يصلين أحد منكم في ثوب واحد

    ج ٧ ص ٣١٤وليس على منكبيه شيء، ولا يحتبين في ثوب واحد وليس بين فرجه وبين السماء شيء، ولايصلين أحد منكم في ثوب واحد وشقه باد، ولا يصلين أحد منكم عاقص شعره، ومن اعتبط ١ مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول، وإن في النفس الدية مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه ٢ الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل أصبع من الأصابع في اليد والرجل عشر من الإبل، وفي كل سن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وإن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار ". " ن، طب ك هق عن عمرو بن حزم" ٣.

  40. ١٥٨٣٠- "في كل خمس من الإبل شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربعة شياه وفي خمس وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإن زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون، فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة، فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها بنتا لبون وحقة حتى تبلغ تسعا وثلاثين ومائة، فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وأربعين ومائة، فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ تسعا وخمسين ومائة، فإذا كانت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعا وستين ومائة، فإذا كانت سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وحقة حتى تبلغ تسعا وسبعين ومائة، فإذا كانت ثمانين ومائة ففيها حقتان وابنتا لبون حتى تبلغ تسعا وثمانين ومائة، فإذا كانت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وتسعين ومائة، فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون، أي

    ج ٧ ص ٣١٦السنين وجدت أخذت وفي سائمة الغنم في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة فشاتان إلى مائتين، فإذا زادت على المائتين ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة، فإن كانت الغنم أكثر من ذلك ففي كل مائة شاة شاة وليس فيها شيء حتى تبلغ المائة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق مخافة الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار من الغنم، ولا تيس الغنم، إلا أن يشاء المصدق ". " حم ٤ ك عن ابن عمر " ١.

    ج ٧ ص ٣١٥